النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 37

المادة 37

اذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين او احدهما رضاء صحيحا صادرا عن حرية واختيار، فلا يجوز الطعن فيه الا من الزوجين او الزوج الذي كان رضاءه معيبا.

واذا وقع غش او غلط في شخص احد الزوجين او في صفة جوهرية فيه، فلا يجوز الطعن في الزواج الا من الزوج الذي وقع عليه الغش او الغلط، وكذلك الطعن خلال مدة لا تزيد عن اسبوع من اتمام الزواج اذا تبين وجود غش في شأن بكارة الزوجة اذا ادعت انها بكر وتبين ان بكارتها ازيلت بسبب سوء سلوكها، او في خلوها من الحمل وتبين انها حامل.

المادة 37 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/37/