المادة 39
الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما او احدهما السن المقررة في المادة 20 من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين او احدهما سن الرشد او اذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما او احدهما السن المقررة في المادة 20 من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين او احدهما سن الرشد او اذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك.
المادة 39 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/39/