النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 38

المادة 38

اذا عقد زواج القاصر بغير اذن وليه فلا يجوز الطعن فيه الا من الولي او القاصر ولا تقبل دعوى الابطال من الولي اذا كان قد اقر الزواج صراحة او ضمنا او كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.

ولا تقبل الدعوى ايضا من الزوج بعد مضي ثلاثة اشهر من بلوغه سن الرشد المدني.

المادة 38 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/38/