النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 63

المادة 63

اذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية او بعدها على متاع غير الجهاز موضوع في مسكن الزوجية، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة الى ان يقيم الزوج الدليل على انه له.

وما يصلح للرجال او لرجال والنساء معا فهو للزوج ما لم تقم الزوجة الدليل على انه لها.

المادة 63 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/63/