The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 63

المادة 63

اذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية او بعدها على متاع غير الجهاز موضوع في مسكن الزوجية، فما يصلح للنساء عادة يكون للزوجة الى ان يقيم الزوج الدليل على انه له.

وما يصلح للرجال او لرجال والنساء معا فهو للزوج ما لم تقم الزوجة الدليل على انه لها.

المادة 63 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/63/