النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 70

المادة 70

للمحكوم له بالنفقة في حال امتناع الملزم بها عن ادائها من الرجال، ان يلجأ الى المحكمة التي اصدرت الحكم او التي يقع بدائرتها محل التنفيذ فاذا تحققت من قدرة المحكوم عليه على القيام بأداء ما حكم به حددت له مهلة لا تجاوز شهرا لاداء النفقة المطلوبة في الدعوى فاذا اصر على امتناعه حكمت بحبسه مدة ثلاثين يوما بحكم غير قابل للطعن.

ويخلى سبيله اذا ادى ما حكم به او احضر كفيلا، او طلب المحكوم له الافراج عنه وفي حالة العودة تضاعف مدة الحبس ولا يمنع ذلك من تنفيذ حكم النفقة بالطرق الاعيادية.

المادة 70 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/70/