النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ

المادة 71

المادة 71

اذا اثبت الشخص الملزم بالنفقة لا يستطيع اداءها نقدا، فللمحكمة ان تأمره بأن يسكن في منزل من تجب نفقته عليه وان يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة، فإذا امتنع عن ذلك يطبق في شأنه حكم المادة السابقة.

فان كان مستحق النفقة من اصول الملتزم بها، لا يجوز اجباره على السكن معه.

المادة 71 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/71/