المادة 82
تجب النفقة على الاب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء اكان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه او تتزوج الانثى او تعمل بدخل يكفيها ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقي لوازمه.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان نافذ
تجب النفقة على الاب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء اكان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه او تتزوج الانثى او تعمل بدخل يكفيها ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقي لوازمه.
المادة 82 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/246386/article/82/