The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 82

المادة 82

تجب النفقة على الاب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء اكان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه او تتزوج الانثى او تعمل بدخل يكفيها ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقي لوازمه.

المادة 82 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/82/