المادة 82
تجب النفقة على الاب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء اكان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه او تتزوج الانثى او تعمل بدخل يكفيها ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقي لوازمه.
قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force
تجب النفقة على الاب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء اكان ذكرا او انثى الى ان يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه او تتزوج الانثى او تعمل بدخل يكفيها ونفقة الصغير المحكوم بها يراعى في تقديرها ما يلزمه من خدمة ورضاعة وحضانة وتعليم وباقي لوازمه.
المادة 82 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/82/