النص الكامل

قرار رقم 102 تاريخ 08/07/2010 نافذ

المادة 5

المادة 5

المراقبة :

تتم المراقبة بالتعاون بين صاحب المعصرة وصاحب الأرض التي ستروى بالزيبار والبلديات المعنية ووزارة البيئة ووزارة الزراعة.

* قبل الري بالزيبار:

يتوجب على صاحب المعصرة أو صاحب الأرض، تقديم المستندات الآتية الى البلدية الخاضع لها العقار موضوع الري بالزيبار للموافقة على الموقع قبل اعتماده:

- رقم العقار وإحداثيات الموقع.

- خريطة طوبوغرافية تبين الانحدار (بمقياس 1/25000).

- مساحة الموقع موضوع الري.

- نوع الغلاف النباتي في الموقع.

- معلومات حول مستوى المياه الجوفية.

- قرب الموقع من مصادر المياه السطحية والجوفية.

- نوعية التربة بحسب المؤشرات الآتية (الأس الهيدروجيني، النيتروج ين، الفوسفور على شكل P2O5، والبوتاسيوم على شكل K2O،المغنيزيوم على شكل MgO والكالسيوم على شكل CaO).

* اثناء الري:

على صاحب المعصرة ان يحتفظ بسجل يبين:

1 - معلومات حول مصدر الزيبار الذي سيستعمل للري:

- إسم المعصرة وإسم صاحبها.

- تقنية العصر.

2 - خصائص الزيبار الذي سيستعمل للري:

- الفترة الزمنية لانتاج الزيبار.

- نوعية الزيبار بحسب المؤشرات الآتية:

المواد العضوية، الآس الهيدروجيني، اجمالي النيتروجين، معدل الكربون الى النيتروجين، إجمالي الفوسفور، إجمالي البوتاسيوم، إجمالي الكلسيوم وإجمالي المغنيزيوم.

- كمية الزيبار.

3 - كيفية تخزين ونقل الزيبار.

4 - الوسيلة المعتمدة للري.

* بعد الري:

على صاحب العقار التقدم من الجهات المعنية (البلدية، وزارة البيئة ووزارة الزراعة) بفحص يبين نوعية التربة سنويا بحسب المؤشرات الآتية (الأس الهيدروجيني، النيتروجين، الفوسفور على شكل P2O5 ، والبوتاسيوم على شكل K2O، المغنيزيوم على شكل MgO والكالسيوم على شكل CaO).

المادة 5 من قرار رقم 102 تاريخ 08/07/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246391/article/5/