النص الكامل

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت نافذ

المادة 11

المادة 11

الإجراء اللازم في حال حصول فائض في الوزن بعد التسليم عما هو في المانيفست:

إذا تبين بعد انتهاء عملية التسليم، حصول فائض في الوزن عما هو في المانيفست، ينظم الاهراء قسيمة استلام بهذا الفائض تلحق بالقسيمة الأساسية العائدة للسفينة ذاتها وذلك وفق الأحكام المعتمدة في هذا النظام في الاستلام والتسليم.

ملاحظة:

في حال حصول نقص في الوزن الوارد في قسيمة التسليم عنه في المانيفست، وكانت البضاعة تخص أكثر من صاحب العلاقة، فعلى أصحاب العلاقة تسوية هذا النقص فيما بينهم.

المادة 11 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/246396/article/11/