النص الكامل

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت نافذ

المادة 12

المادة 12

الخدمات المرفقة بالتخزين:

بما أنه يتوجب على الاهراء المحافظة على سلامة مواد الحبوب المستلمة من قبله والمخزنة في الصوامع والمستودعات الخارجية، فإنه يقوم بإجراء عمليات التعقيم والتهوئة (التنقيل) كلما دعت الحاجة، وذلك على نفقة صاحب العلاقة ودون الرجوع إليه، وعلى هذا الأخير تسديد المتوجبات المالية العائدة لها وفق التعريفة النافذة، كما عليه، بطبيعة الحال، الاستمرار في الاستعلام عن مواد حبوبه طيلة مدة الخزن، ليعمد إلى سحبها في الوقت المناسب خشية تعرضها للتلف، على أن يبقى وحده مسؤولا عن الأضرار التي قد تصيب الاهراء وأو مواد الحبوب الأخرى من جراء العيوب الخفية وأو التي تظهر في مواد حبوبه خلال فترة التخزين بالرغم من إجراءات المحافظة التي يكون الاهراء قد قام بها.

المادة 12 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/246396/article/12/