المادة 35
اذا كانت القضية غير متعلقة بالمصلحة العامة بل امر يهم الافراد، فاقرار احد الخصمين القضائي يزيل عن الخصم الآخر عبء اقامة البينة والا يعود للقاضي تقدير الادلة والبينات بما فيها الاقرار القضائي وسائر تصريحات الخصمين ويعتبر الاقرار خاليا من اية قوة ثبوتية اذا ثبت انه قد ادلي به بسبب خطأ في الوقائع، او انتزع بالقوة، او تحت وطأة الاكراه، او الخوف الجسيم.