The whole text

اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 35

المادة 35

اذا كانت القضية غير متعلقة بالمصلحة العامة بل امر يهم الافراد، فاقرار احد الخصمين القضائي يزيل عن الخصم الآخر عبء اقامة البينة والا يعود للقاضي تقدير الادلة والبينات بما فيها الاقرار القضائي وسائر تصريحات الخصمين ويعتبر الاقرار خاليا من اية قوة ثبوتية اذا ثبت انه قد ادلي به بسبب خطأ في الوقائع، او انتزع بالقوة، او تحت وطأة الاكراه، او الخوف الجسيم.

المادة 35 من اصول المحاكمات لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246399/article/35/