النص الكامل

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية نافذ

المادة 11

المادة 11

رخصة الاستطلاع:

1- يُحدّد مجلس الوزراء بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة الشروط العامة لمنح رخصة الاستطلاع ونطاقها والرسوم الواجب استيفاؤها.

2- يمنح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة رخصة الاستطلاع بموجب قرار لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

3- لا تكون رخصة الاستطلاع حصرية ولا تعطي حاملها أي أفضلية أو امتياز في ما يتعلق بالحصول على أي حق بترولي آخر، وفقا لأحكام هذا القانون.

4- تعتبر المعلومات الناتجة عن عمليات الاستطلاع ملكا للدولة اللبنانية.

المادة 11 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/246404/article/11/