المادة 11
رخصة الاستطلاع:
1- يُحدّد مجلس الوزراء بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة الشروط العامة لمنح رخصة الاستطلاع ونطاقها والرسوم الواجب استيفاؤها.
2- يمنح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة رخصة الاستطلاع بموجب قرار لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
3- لا تكون رخصة الاستطلاع حصرية ولا تعطي حاملها أي أفضلية أو امتياز في ما يتعلق بالحصول على أي حق بترولي آخر، وفقا لأحكام هذا القانون.
4- تعتبر المعلومات الناتجة عن عمليات الاستطلاع ملكا للدولة اللبنانية.