النص الكامل

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية نافذ

المادة 20

المادة 20

تعيين أو تبديل المشغِّل:

1- لا يجوز تعيين مشغّل ما لم يكن أحد أصحاب الحقوق ضمن اتفاقية استكشاف وانتاج.

2- بناء على اقتراح الوزير بعد استشارة الهيئة ولدى توقيع اتفاقية الاستكشاف والانتاج يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين مشغّل، ولا يجوز تغيير المشغّل لاحقا إلا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 20 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/246404/article/20/