The whole text

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية In force

المادة 20

المادة 20

تعيين أو تبديل المشغِّل:

1- لا يجوز تعيين مشغّل ما لم يكن أحد أصحاب الحقوق ضمن اتفاقية استكشاف وانتاج.

2- بناء على اقتراح الوزير بعد استشارة الهيئة ولدى توقيع اتفاقية الاستكشاف والانتاج يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين مشغّل، ولا يجوز تغيير المشغّل لاحقا إلا بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 20 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/law/246404/article/20/