المادة 20
تعيين أو تبديل المشغِّل:
1- لا يجوز تعيين مشغّل ما لم يكن أحد أصحاب الحقوق ضمن اتفاقية استكشاف وانتاج.
2- بناء على اقتراح الوزير بعد استشارة الهيئة ولدى توقيع اتفاقية الاستكشاف والانتاج يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على تعيين مشغّل، ولا يجوز تغيير المشغّل لاحقا إلا بموافقة مجلس الوزراء.