النص الكامل

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية نافذ

المادة 34

المادة 34

المسوحات :

على صاحب الحق أو اي جهة اخرى تملك أو تكون مسؤولة عن وضع أنابيب أو كابلات تتعلق بأنشطة بترولية بحرية ضمن المناطق الخاضعة لولاية الدولة القضائية، وقبل المباشرة بالمسوحات المتعلقة بمسارات الأنابيب والكابلات وغيرها من مسوحات للتربة، أن يقدم المعلومات ذات الصلة الى الهيئة ومنها الى السلطات والادارات المختصة، كما هو محدد في الأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 34 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/246404/article/34/