النص الكامل

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية نافذ

المادة 35

المادة 35

الانتاج:

1- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة، الاجراءات والمستندات المطلوبة المتعلقة بمنح رخصة الانتاج.

2- بناء على طلب من صاحب الحق، يمنح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة رخصة لفترات زمنية محددة في ما يتعلق بكمية البترول التي يمكن انتاجها.

المادة 35 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/246404/article/35/