المادة 35
الانتاج:
1- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة، الاجراءات والمستندات المطلوبة المتعلقة بمنح رخصة الانتاج.
2- بناء على طلب من صاحب الحق، يمنح الوزير بالاستناد الى رأي الهيئة رخصة لفترات زمنية محددة في ما يتعلق بكمية البترول التي يمكن انتاجها.