المادة 52
سجل الحقوق البترولية والحماية القانونية:
1- ينشأ بموجب هذا القانون سجل لتسجيل الحقوق البترولية، على أن يحدد نظامه والأحكام المتعلقة به بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد أخذ رأي وزير المالية.
2- يتمتع الدين موضوع الرهن المسجل في السجل البترولي بحق الاولوية تجاه سائر الديون باستثناء الديون الممتازة اعتبارا من تاريخ قيده في السجل البترولي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.