المادة 52
سجل الحقوق البترولية والحماية القانونية:
1- ينشأ بموجب هذا القانون سجل لتسجيل الحقوق البترولية، على أن يحدد نظامه والأحكام المتعلقة به بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بعد أخذ رأي وزير المالية.
2- يتمتع الدين موضوع الرهن المسجل في السجل البترولي بحق الاولوية تجاه سائر الديون باستثناء الديون الممتازة اعتبارا من تاريخ قيده في السجل البترولي.
Possibly affected, check: قانون رقم 84 تاريخ 10/10/2018, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.