النص الكامل

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية نافذ

المادة 63

المادة 63

الادارة والتنظيم:

1- لا يمكن منح حقوق بترولية لأي شركة الا بعد تحقق الهيئة من صحة بياناتها لجهة التسجيل، الملكية، الادارة، والمسائل المالية والضريبية والخبرة السابقة والحالية في مختلف الأنشطة البترولية.

2- يخضع صاحب الحق للقوانين الضريبية اللبنانية، ويجب أن يكون لديه المقومات الكافية لمزاولة الأنشطة البترولية داخل الاراضي اللبنانية.

3- تحدد الشروط المتعلقة بالادارة ومراكز الشركات وغيرها من المسائل المتعلقة بالانشطة البترولية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بناء على رأي الهيئة.

المادة 63 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/246404/article/63/