المادة 63
الادارة والتنظيم:
1- لا يمكن منح حقوق بترولية لأي شركة الا بعد تحقق الهيئة من صحة بياناتها لجهة التسجيل، الملكية، الادارة، والمسائل المالية والضريبية والخبرة السابقة والحالية في مختلف الأنشطة البترولية.
2- يخضع صاحب الحق للقوانين الضريبية اللبنانية، ويجب أن يكون لديه المقومات الكافية لمزاولة الأنشطة البترولية داخل الاراضي اللبنانية.
3- تحدد الشروط المتعلقة بالادارة ومراكز الشركات وغيرها من المسائل المتعلقة بالانشطة البترولية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بناء على رأي الهيئة.