المادة 73
الضمان والمسؤولية تجاه الغير:
1- يجب أن يضمن صاحب الحق الأنشطة البترولية التي ينفذها بشكل دائم وفقا لأحكام هذا القانون بموجب بوليصة تأمين لدى شركات ضمان مؤهلة، يجب أن تغطي بوليصة التأمين على الأقل ما يلي:
أ- الاضرار التي تلحق بالمنشأة.
ب- التلوث والاضرار الاخرى التي تلحق بالغير.
ج- إزالة الحطام والتنظيف نتيجة الأنشطة البترولية أو الحوادث.
د- أُجراء صاحب الحق المشاركين بالأنشطة.
2- على صاحب الحق أن يتحقق من أن المقاولين الثانويين الذين يقومون بأنشطة بترولية لحسابه قد أنجزوا بوالص تأمين لصالح أجرائهم مماثلة لتلك التي أنجزها لأُجرائه.
3- في نهاية كل سنة يبلغ صاحب الحق الهيئة عن بوالص التأمين السارية، ويحق للوزير بناء على رأي الهيئة طلب زيادة التغطية أو تعديل شروطها.