النص الكامل

قانون الموارد البترولية في المياه البحرية نافذ

المادة 72

المادة 72

التعاقد الثانوي:

1- يحق لصاحب الحق ابرام العقود الثانوية لتوريد الموارد والبضائع والخدمات المتعلقة بالأنشطة البترولية، وعليه التصريح عن تلك العقود والتحقق من أن المقاولين الثانويين يتقيدون بأحكام هذا القانون عن التوريد.

2- يصدر مجلس الوزراء مرسوما بناء على اقتراح الوزير المستند الى رأي الهيئة، يحدد فيه موجبات أصحاب الحقوق في ما يتعلق بالتصريح عن العقود الثانوية.

المادة 72 من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية https://lebaneselegislation.com/ar/law/246404/article/72/