النص الكامل

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 نافذ

المادة 1

المادة 1

إطار تطبيق القانون:

تخضع لأحكام هذا القانون جميع العمليات المتعلقة بإصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الأدوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور وكذلك الأدوات المالية المدرجة أو المتداولة في «البورصة» والأدوات المالية والحقوق المالية المرخصة من «هيئة الأسواق المالية» المنشأة بموجب المادة 3 من هذا القانون، كما تخضع لأحكام هذا القانون أسواق المواد الأولية والمعادن وغيرها.

المادة 1 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246422/article/1/