المادة 1 اصدار
- صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 تاريخ 30/3/2006 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.
- يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون رقم 161 17/08/2011
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16690 تاريخ 30/3/2006 كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.
- يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
إطار تطبيق القانون:
تخضع لأحكام هذا القانون جميع العمليات المتعلقة بإصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الأدوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور وكذلك الأدوات المالية المدرجة أو المتداولة في «البورصة» والأدوات المالية والحقوق المالية المرخصة من «هيئة الأسواق المالية» المنشأة بموجب المادة 3 من هذا القانون، كما تخضع لأحكام هذا القانون أسواق المواد الأولية والمعادن وغيرها.
تعريف المصطلحات:
لغاية تطبيق هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية أينما وردت فيه ما يلي:
- «هيئة الأسواق»: هيئة الأسواق المالية.
- «المجلس»: مجلس هيئة الاسواق المالية.
- «التوزيع»: الإجراء المطبق لعرض الأدوات المالية على الجمهور وإخضاعها لرقابة «هيئة الأسواق».
- «السند»: سندات الدين التي تمثل دينا على المصدر وفقا للتعاريف الواردة في قانون التجارة، إضافة الى سندات الخزينة المصدرة من قبل الدولة اللبنانية.
- «البورصة»: السوق أو مركز التداول أو المكان أو النظام الالكتروني أو المعلوماتي الذي يجمع بشكل منتظم أوامر بيع وشراء الأدوات المالية ويكون مرخصا له وفقا لأحكام هذا القانون.
- «الإصدار»: الإجراء الذي يسلكه مصدر لمنح المستثمرين حق اكتتاب أو شراء أدوات مالية خلال فترة توزيع معينة.
- «المُصدر»: كل شخص معنوي من القانون العام أو الخاص وأي هيئة اسثمار جماعي، يصدر أو يعرض إصدار أدوات مالية للاكتتاب بها أو لبيعها من الجمهور.
- «الأدوات المالية المدرجة في البورصة: الأدوات المالية التي وافقت «هيئة الأسواق» على إدراجها والتداول بها في بورصة معينة.
- «الشركات العامة»: تعتبر الشركات عامة، بمفهوم هذا القانون، تلك التي يكون الاكتتاب برأسمالها عاما أي معروضا على الجمهور.
- «ميدكلير»: مركز حفظ ومقاصة الأدوات المالية للبنان والشرق الأوسط، شركة مغفلة لبنانية، منشأة بموجب القانون رقم 139 تاريخ 26/11/1999، والتي تقوم بدور الوديع المركزي بصورة حصرية للصكوك المالية والقيم المنقولة المتداولة في الأسواق المالية المنظمة في لبنان.
- «شركة مدرجة»: الشركة التي تكون أسهمها مدرجة أو متداولا بها في بورصة معينة.
- «الاكتتاب العام»: الاكتتاب بأدوات مالية معروضة للجمهور وفقا للمعايير القانونية أو التنظيمية التي توضع بموجب هذا القانون.
- «الأدوات المالية» تعني:
أ) الأسهم أو السندات أو الحصص المصدرة من شركة أو هيئة عامة أو خاصة.
ب) سندات الدين أو الأسهم أو السندات أو شهادات الايداع أو ايصالات الايداع أو سندات الخزينة.
ج ) الحقوق المالية (Rights) أو حقوق الخيار (Options) أو العقود المستقبلية (Futures) أو سائر الأدوات المالية المشتقة (Derivatives) أو المركبة (Structured).
د) غيرها من الأدوات المالية التي تلحظها أو تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، ما عدا تلك المستثناة صراحة بموجب هذا القانون.
- «الأعمال الخاصة بالأدوات المالية»: تشمل أعمال الوساطة وتقديم الخدمات الاستشارية وإدارة المحافظ ومسك الدفاتر (Book keeping) وحفظ الصكوك المتعلقة بالأدوات المالية.
- «ضامن الاكتتاب بالأدوات المالية» (Underwriter): الشخص الذي يضمن بيع الأدوات المالية عبر شرائها بالكامل أو شراء قسم منها من المصدر.
- «ضمان الاكتتاب بالأدوات المالية» (Underwriting process): طريقة التوزيع التي يتفق من خلالها ضامن الاكتتاب بالأدوات المالية مع المصدر لضمان إصدار أو بيع أدوات مالية محددة الى الجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر وقبض المصدر للسعر المتفق عليه.
- «الأنظمة التطبيقية»: هي الأنظمة والتعاميم والتعليمات والتوجيهات والتوصيات التي تضعها «هيئة الأسواق» والآيلة الى تطبيق احكام هذا القانون.
- «النظام الداخلي»: هو النظام الذي يتعلق بهيكلية «هيئة الأسواق».
- «الهيئة»: هي أي هيئة، غير هيئة الأسواق المالية، تكون خاضعة لأحكام هذا القانون.
إنشاء هيئة الأسواق المالية:
تُنشأ هيئة وطنية للأسواق المالية تسمى بموجب هذا القانون «هيئة الأسواق»، ويكون مركزها في مدينة بيروت.
وهي تتألف من:
- «المجلس».
- «الأمانة العامة».
- «وحدة الرقابة على الأسواق المالية» .
- «لجنة العقوبات» من أجل مقتضيات تحقيق.
مهامها، تقوم «هيئة الأسواق» بالتنسيق والتعاون مع نظيراتها ومع كل من مصرف لبنان أو أية سلطة أو مؤسسة اخرى معنية في لبنان والخارج.
استقلالية «هيئة الأسواق»:
تعتبر «هيئة الأسواق» شخصا معنويا من أشخاص القانون العام وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ولا تخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام.
مهام «هيئة الأسواق»:
تعنى «هيئة الأسواق» بالمحافظة على سلامة الادخار الموظف في الأدوات المالية وبتشجيع الأسواق المالية في لبنان وبالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.
ولها لهذه الغاية أن تقوم بالنشاطات والمهام التي أنيطت بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
أ - تنظيم وتطوير الأسواق المالية في لبنان والسعي الى زيادة استخدام هذه الأسواق من قبل المستثمرين والمصدرين في لبنان والخارج.
ب - تقليص مخاطر النظام (Systemic Risk) في الأسواق المالية.
ج - حماية المستثمرين من الممارسات غير المشروعة أو غير المتوافقة مع الاصول أو غير المنصفة، بما في ذلك حظر الاستغلال الشخصي المباشر أو غير المباشر للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية.
د - تنظيم كيفية الاطلاع على المعلومات من قبل الأشخاص الذين يوزعون الأدوات المالية على الجمهور.
هـ - تحديد إطار العمل وتنظيم النشاطات المهنية التي يقوم بها الأشخاص الذين يمارسون الأعمال الخاصة بالأدوات المالية والسهر على تقيدهم بآداب السلوك المهنية.
و - تنظيم ورقابة عمل البورصات المرخص لها أو الأشخاص الذي يقدمون خدمات ايداع أو مقاصة أو تسوية.
ز- وضع الاطار التنظيمي العام لادراج الأدوات المالية والموافقة على التداول بها في البورصات.
ح - إصدار التراخيص لوسطاء السوق الذين يقومون بتقديم خدمات للمستثمرين والمصدرين.
ط - اصدار التراخيص لشركات التقييم المالي (Financial Rating Agencies) وتحديد إطار عملها وتنظيمه.
ي - الترخيص لهيئات الاستثمار الجماعي بما فيها الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد.
ك - معاقبة المخالفات الادارية لأحكام هذا القانون وللأنظمة المتخذة تطبيقا له.
ل - طلب الملاحقة في جرائم استغلال وإفشاء معلومات مميزة أو ترويج معلومات خاطئة أو مضللة تتعلق بصكوك أو أدوات مالية أو بمصدري هذه الصكوك والأدوات.
تأليف «المجلس»:
يتولى إدارة «هيئة الأسواق» مجلس مؤلف من سبعة اعضاء هم:
- حاكم مصرف لبنان أو من يحل محله قانوناً، (رئيسا)،
- مدير وزارة المالية العام أو من يحل محله قانونا، (عضوا)،
- مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة أو من يحل محله قانونا، (عضوا)،
- رئيس لجنة الرقابة على المصارف أو من يحل محله قانونا، (عضوا)،
- ثلاثة خبراء، (أعضاء) على ان يكون احدهم خبيرا في الشؤون المصرفية تقترحه جمعية المصارف في لبنان، وآخر خبيرا في شؤون الأسواق المالية تقترحه البورصات على أن يتم اقتراحه، في حال عدم وجود أكثر من بورصة واحدة، من قبل بورصة بيروت المنشأة والمنظمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983.
أما الخبير الثالث فيكون خبيرا في الشؤون المالية يقترحه وزير المالية.
أصول تعيين أعضاء «المجلس»:
1. يتم تعيين الأعضاء الخبراء في «المجلس» بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وذلك وفقا لما يلي:
تقدم كل من جمعية المصارف في لبنان والبورصات، المذكورة في المادة السادسة، الى وزير المالية لائحة بثلاثة أشخاص، يختار من كل لائحة شخصا واحدا يقترحه على مجلس الوزراء. ينتخب «المجلس» نائبا للرئيس من بين الأعضاء الخبراء، وفي حال تعذر على رئيس «المجلس» أو من يحل محله قانونا القيام بمهامه لأي سبب كان، يحل نائب الرئيس محله في ممارسة صلاحياته طوال مدة التعذر. يقسم رئيس وأعضاء «المجلس» أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرتهم مهامهم، اليمين القانونية بأن يقوموا بهذه المهام بإخلاص وأمانة وتجرد واستقلال مع الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة والمحافظة على أسرار المهمة الموكلة اليهم. وعلى الرئيس وجميع الأعضاء أن يتصرفوا في «المجلس» بصفتهم الشخصية وليس بالصفة التي عينوا بها أو كممثلين للهيئات التي اقترحتهم.
2. في ما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يجوز عزل أي من الأعضاء الخبراء الا عند تحقق أي من الحالات التالية:
أ - عجز صحي مثبت يحول دون ممارسة مهامهم.
ب - إخلال بواجبات الوظيفة في ما عناه قانون العقوبات.
ج - خطأ فادح في تسيير الأعمال.
د - مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون و/أو الأنظمة الصادرة تطبيقا له.
ه - صدور حكم أو قرار ظني بالملاحقة بجرم معاقب عليه بالحبس لمدة سنة أو أكثر.
يتم العزل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية.
3. في حال شغور منصب الرئيس أو من يحل محله قانونا لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه لحين تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان.
أما في حال شغور منصب أي عضو خبير فيتم تعيين خلف له وفقا للآلية المذكورة في هذه المادة ويستمر الخبير المنتهية ولايته بممارسة مهامه لحين تعيين بديل عنه.
شروط تعيين أعضاء «المجلس»:
1 - يشترط أن تتوفر لدى الأعضاء الخبراء الشهادات الجامعية والخبرة الفعلية التي لا تقل عن خمسة عشر سنة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارستهم لمهامهم. وعليهم التفرغ لمهامهم في «هيئة الأسواق»، ولا يمكنهم الجمع بين وظائفهم وأية عضوية نيابية أو وزارية أو بلدية أو اختيارية أو وظيفة عامة أو أي نشاط في أية مؤسسة مهما كان نوعها أو أي عمل مهني آخر، سواء أكان هذا النشاط أو العمل مأجورا أو غير مأجور واذا انتخبوا أو عينوا وقبلوا الانتخاب أو التعيين، عليهم الاستقالة فورا قبل البدء بمهامهم.
2 - لا يجوز للاعضاء الخبراء في «المجلس» طوال مدة سنة من تاريخ انتهاء ولايتهم، أن يعينوا في رئاسة أو عضوية أية مؤسسة منتمية الى أي من الأسواق المالية في لبنان، ولا أن يشغلوا لديها أية وظيفة أو أية مهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو أن يتوكلوا عنها سواء لقاء أجر أو دون أجر.
3 - يخضع كل عضو من أعضاء «المجلس»، لموجب تقديم التصاريح عن الثروة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القصر وفقا لأحكام قانون الاثراء غير المشروع.
4 - يحظر على كل من رئيس وأعضاء «المجلس» تحت طائلة بطلان المذاكرة: أن يتذاكر في قضية له فيها أو كان له فيها خلال السنتين السابقتين للمذاكرة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. أن يتذاكر في قضية تتعلق بشخص معنوي شغل لديه منصبا أو ولاية خلال فترة السنتين المذكورة.
أن يشترك في مذاكرة تتعلق بقضية كان فيها وكيلا أو ممثلا لأحد الفرقاء المعنيين.
أن يشترك في مذاكرة تتعلق بأية قضية، إذا سبق له أن عين في أي وقت مستشارا لأحد الفرقاء المعنيين أو محكماً من قبل احدهم.
يجب على الرئيس أو العضو أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الأحوال المبينة في هذه الفقرة.
ولكل ذي صفة ومصلحة أن يطلب رد الرئيس أو العضو في الأحوال المبينة في هذه الفقرة.
يقدم عرض التنحي أو طلب الرد الى المحكمة الخاصة بالاسواق المالية التي تنظر فيه بغرفة المذاكرة وقرارها نهائي ونافذ على أصله ولا يقبل من طرق الطعن سوى التمييز وفقا للفقرة (1) من المادة (23) من هذا القانون.
5 - يحظر على رئيس وأعضاء «المجلس» خلال مدة ولايتهم أن يحتفظوا بأية مساهمة أو مصلحة أو منفعة أو أن يأخذوا أو يقبلوا أية مساهمة أو مصلحة أو منفعة في مؤسسة لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأسواق المالية.
ويعتبر من قبيل المصلحة امتلاك ادوات مالية مدرجة أو معدة للادراج في الأسواق المالية اللبنانية.
يطبق هذا الحظر على الزوج والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق رئيس أو أحد اعضاء «المجلس».
6 - تطبق على رئيس وأعضاء «المجلس» أحكام الفقرتين 1 و 2 من المادة /127/ من قانون النقد والتسليف.
اجتماعات «المجلس»:
1 - يعقد «المجلس» جلساته الدورية مرتين في الشهر على الأقل بناء على دعوة من الرئيس، ويمكن لعضوين من أعضاء «المجلس» أن يطلبا من الرئيس دعوة «المجلس» لعقد جلسة استثنائية لبحث أي أمر هام أو طارئ يستدعي من «المجلس» اتخاذ قرار عاجل بشأنه.
2 - في حال تخلف الرئيس عن دعوة «المجلس» بالرغم من ابلاغه خطيا الطلب وانقضاء مهلة أسبوع دون أن يوجه هذا الأخير الدعوة، أو في حال حدد الرئيس تاريخ الجلسة بتاريخ يتجاوز أسبوعين من تاريخ تلقيه طلب الدعوة خطيا، يحق لعضوين من أعضاء «المجلس» دعوة «المجلس» لعقد الجلسة الاستثنائية المذكورة.
3 - باستثناء الجلسة الاولى التي تلي قسم اليمين حيث يشترط حضور كامل اعضاء «المجلس» يتوفر نصاب أي جلسة لاحقة يعقدها «المجلس» بالحضور الشخصي لأربعة اعضاء على الاقل من بينهم الرئيس أو من يحل محله قانونا وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
4 - لرئيس «المجلس» أن يدعو من يشاء الى حضور جلسات «المجلس» إذا رأى ان من الضرورة الاستماع الى وجهة نظر المدعو في أمور معينة، على أن لا يجوز أن تجري المداولات في حضور الشخص المستمع اليه.
مهام رئيس «المجلس» ونائبه:
يتمتع رئيس «المجلس» بالصلاحيات التنفيذية لادارة شؤون «هيئة الأسواق» ولتسيير أعمالها والقيام بالأعمال التنظيمية والأمور اليومية الجارية.
تناط بالرئيس على سبيل المثال لا الحصر صلاحية التوقيع باسم «هيئة الأسواق» على جميع الصكوك والعقود والاتفاقات بما فيها اتفاقيات التعاون مع الهيئات الأجنبية المشابهة.
يمثل رئيس «المجلس» هيئة الأسواق تجاه الغير ويجيز اقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الاجراءات التنفيذية التي يرتئيها.
أما نائب رئيس «المجلس» فيمارس الوظائف التي تحدّد له بموجب النظام الخاص المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.
صلاحيات «المجلس»
تنفيذا لمهام «هيئة الأسواق» المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون يمارس «المجلس» الصلاحيات التالية:
اولا: حماية وتشجيع الاستثمار في الأسواق المالية «للمجلس» صلاحية:
أ - اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية وتشجيع الاستثمار في الصكوك والأدوات المالية المنوي عرضها على الجمهور للاكتتاب بها أو لشرائها.
ب - درس آثار وانعكاسات ارتباط البورصات الوطنية بالبورصات الأخرى.
ج - اتخاذ القرار، في الظروف الاستثنائية، بتعليق العمل في أي من البورصات لمدة 48 ساعة على الأكثر قابلة للتجديد عندما يرى أن استمرار العمل فيها من شأنه الاضرار بمصلحة المستثمرين أو بالمصلحة العامة.
د - اتخاذ الاجراءات المناسبة الكفيلة بتأمين استمرارية العمل في أي من البورصات في حال حصول أي عارض يحول دون استمرارها في تأدية مهامها.
ثانيا: وضع الأنظمة العامة للأسواق المالية:
«للمجلس» وحده صلاحية وضع:
أ - الأنظمة التطبيقية والتعليمات والتوجيهات العامة أو الفردية الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ب - الأنظمة المتعلقة بإنشاء البورصات وإدارتها وقواعد الانتساب اليها وشروط تسجيل وتداول الصكوك والأدوات المالية فيها وأنواع العمليات التي يمكن اجراؤها فيها ومعدلات الرسوم والبدلات النسبية والمقطوعة والاشتراكات
المتوجبة الاداء وجزاء التخلف عن دفعها وجميع المسائل الاخرى التي تقتضيها سلامة العمل في هذه البورصات.
ج - الأنظمة المتعلقة بإنشاء وتسيير أعمال المؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وتوظيف أموال الجمهور في الصكوك والأدوات المالية أو في هيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية.
د - الأنظمة المتعلقة بالأدبيات التي يتوجب على البورصات وعلى مستخدميها وعلى مقدمي الخدمات المالية ومستخدميهم التقيد بها.
ه - الانظمة المتعلقة بموجبات مصدري الأدوات المالية لجهة نشر أو وضع قيد اطلاع الجمهور المعلومات التي من شأنها أن تؤثر على السعر السوقي لهذه الأدوات.
يجب أن تتضمن الأنظمة المذكورة في هذه الفقرة، بشكل واضح ودقيق، موجبات المعنيين بها وأصول المراقبة والعقوبات الادارية والمسلكية التي تُطبّق عند المخالفة.
و - النظام الخاص بوظائف نائب رئيس «المجلس» وسائر الاعضاء المتفرغين.
تنشر الأنظمة والتعليمات والتوجيهات العامة الصادرة عن «المجلس» بمقتضى هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني «لهيئة الأسواق».
ثالثا: الترخيص والموافقة والمصادقة:
«للمجلس» أن:
أ - يمنح الترخيص بإنشاء المؤسسات والهيئات التالية:
- المؤسسات التي يكون موضوعها إدارة وتسيير عمل البورصات على أن تتخذ هذه المؤسسات شكل شركات مغفلة لبنانية.
- المؤسسات التي تتعاطى الوساطة المالية وتوظيف الأموال.
- الهيئات التي تتعاطى الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية.
- الهيئات التي تتعاطى الاستثمار بعمليات التسنيد.
- هيئات الاستثمار والتسنيد الاسلامية.
- مؤسسات الاستشارات والخدمات المتعلقة بالأدوات المالية.
يتناول الترخيص الموافقة على الانظمة الأساسية للمؤسسات والهيئات المذكورة أعلاه.
يمنح الترخيص وفقا لمقتضيات المصلحة العامة و«المجلس» يتمتع بسلطة استنسابية في منحه أو رفضه، على أن يكون قراره خطيا ومعللا، ولا يخضع قراره في هذا المجال لأي طريق من طرق المراجعة. يجب الحصول على موافقة «المجلس» المسبقة على كل تعديل للأنظمة الأساسية للمؤسسات والهيئات المرخص لها.
ب - يوافق على الأنظمة التي تضعها إدارات البورصات بشأن العمليات التي تجري من خلال هذه البورصات.
لا تصبح الأنظمة المذكورة نافذة الا بعد مصادقة «المجلس» عليها.
ج - يصادق على القرارات الصادرة عن إدارات البورصات المعنية والقاضية بتسجيل الصكوك والأدوات المالية لديها. لا يجوز التداول بهذه الصكوك والأدوات الا بعد صدور قرار المصادقة وابلاغه من ادارات البورصات المعنية.
«للمجلس» أن يرفض المصادقة أو أن يقرر لاحقا الغاء هذه المصادقة عندما يتبين له وجود مخاطر على المستثمرين من التداول بصكوك أو أدوات مالية معينة، أو عندما يتبين له وجود عجز بالغ في الأوضاع المالية للشركات أو الهيئات المصدرة لهذه الصكوك أو الأدوات أو عدم قيام مفوضي المراقبة لديها بموجباتهم بشكل واف.
خلافا لأحكام هذه الفقرة (ج) تُسجّل حكما في البورصات ويتم التداول بها بدون أي ترخيص، سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية والسندات المصدرة من مؤسسات القطاع العام والمكفولة من الدولة اللبنانية والصكوك المصدرة من الشركات المولجة بتشغيل مرفق عام. تبقى المؤسسات والشركات المذكورة خاضعة للموجبات الملقاة على عاتق سائر الشركات والهيئات بموجب هذا القانون.
د - يوقف، إما تلقائيا أو بناء على طلب احد المتضررين، مفعول أي قرار صادر عن بورصة يرى «المجلس» انه مخالف لأحكام هذا القانون و/أو لأحكام الأنظمة المرعية. يجب ان يقدم الطلب من المتضرر خلال مهلة حدها الأقصى خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه القرار.
رابعا: تنظيم العمل في «المجلس»
أ - يضع «المجلس»، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قسم اليمين المشار اليه في المادة السابعة أعلاه، النظام الخاص لعمله، والنظام المالي «لهيئة الأسواق» بما في ذلك النظام الخاص بتعويضات رئيس وأعضاء «المجلس» ورئيس وأعضاء لجنة العقوبات وأمين عام هيئة الأسواق والعاملين لدى الأمانة العامة ورئيس وحدة الرقابة على الأسواق المالية والعاملين لديها، ونظام المستخدمين التابعين «لهيئة الأسواق» والمتعاقدين معها، على أن يخضع هؤلاء المستخدمون لقانوني العمل والضمان الاجتماعي.
تخضع الأنظمة الخاصة المتعلقة بتعويضات «هيئة الاسواق» والمتعاقدين معها لموافقة وزير المالية.
يمكن تمديد المهلة المذكورة أعلاه ثلاثة أشهر اضافية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية.
ب - ينظم «المجلس» دوائر «هيئة الأسواق» على الوجه المناسب الذي يحقق حسن تنفيذ المهام التي حددها لها هذا القانون.
ج - يعين العاملين في «هيئة الأسواق» من جميع الفئات ويتعاقد مع الأخصائيين ويحدد رواتبهم وتعويضاتهم، كل ذلك وفقا لآلية تراعي الشفافية والاهلية والكفاءة وتستند الى مباراة عامة.
د - يقر موازنة «هيئة الأسواق» ويدخل التعديلات اللازمة عليها خلال السنة المالية.
ه - يقطع حسابات السنة المالية.
و - يعد تقريرا سنويا عن أعمال «هيئة الأسواق» ويرفعه الى وزير المالية قبل نهاية شهر حزيران من كل سنة، وينشر التقرير المذكور مع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر في الجريدة الرسمية خلال شهر تموز من كل سنة.
خامسا: إبداء المشورة:
يبدي «المجلس» رأيه في مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بعمل وتطوير الأسواق المالية.
لإدارات البورصات وللمؤسسات المهنية التي تتعامل مع هذه البورصات أن تستشير «المجلس» قبل إجراء أية عملية في البورصات المذكورة للاستحصال منه على شرح للأنظمة التي وضعها، بما فيها التعليمات والتوجيهات العامة الصادرة عنه بمقتضى هذا القانون، أو لأخذ رأيه لجهة مدى توافق العملية المنوي إجراؤها مع هذه الأنظمة.
سادسا: تلقي الشكاوى:
يتلقى «المجلس» الشكاوى والطلبات والاعتراضات في كل ما يدخل ضمن دائرة اختصاصه ويعمل على تسويتها ويحيلها عند الاقتضاء الى وحدة الرقابة على الأسواق المالية أو الى المراجع التأديبية أو القضائية المختصة حسب مقتضى الحال.
- شركات التقييم المالي (Financial Rating Agencies).
الطعن بقرارات «المجلس»:
يمكن الطعن بالقرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس أمام مجلس شورى الدولة وبقراراته الفردية أمام المحكمة الخاصة بالأسواق المالية المستحدثة بموجب هذا القانون.
مهلة الطعن في القرار التنظيمي شهران من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ومهلة الطعن في القرار الفردي شهر واحد من تاريخ ابلاغه أو تنفيذه من المعني به.
لا يوقف الطعن تنفيذ القرار التنظيمي الا وفقا للشروط المحددة في قانون تنظيم مجلس شورى الدولة ولا يوقف الطعن تنفيذ القرار الفردي الا اذا قررت المحكمة الخاصة المشار إليها أعلاه ذلك.
تأليف الامانة العامة لهيئة الاسواق:
1. ينشأ بموجب هذا القانون جهاز اداري يعرف بالأمانة العامة لهيئة الاسواق، يتولى ادارته أمين عام يعينه «المجلس»، بناء على اقتراح رئيسه، تتوفر فيه شروط التعيين المفروضة على اعضاء «المجلس» الخبراء.
2. تناط بأول أمين عام، المهام التالية:
- وضع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينه النظام الخاص لعمل الأمانة العامة.
- احالة النظام المذكور الى «المجلس» للموافقة عليه.
- اقتراح العاملين لدى الأمانة العامة على «المجلس» للموافقة عليهم.
3. تناط بالأمانة العامة الصلاحيات التالية:
- متابعة تنفيذ قرارات «المجلس» ولجنة العقوبات.
- الاقتراح على «المجلس» فتح التحقيقات واجراء الاستقصاءات بشأن المخالفات لاحكام هذا القانون أو لاحكام الأنظمة أو التعليمات أو التوجيهات العامة أو الفردية الصادرة عن «المجلس» بمقتضى هذا القانون.
- احالة الشكاوى التي ترد من البورصات أو من المهنيين المتصلين بها الى «المجلس».
- احالة التقارير الواردة من وحدة الرقابة على الاسواق المالية الى «المجلس».
اعلام «المجلس» بقرارات لجنة العقوبات وابلاغ قرارات لجنة العقوبات من المعنيين بها.
- تأمين نشر قرارات «المجلس» التنظيمية أو التعليمات أو التوجيهات العامة في الجريدة الرسمية وعلى موقع «هيئة الاسواق» الالكتروني وابلاغ قرارات «المجلس» الفردية من المعنيين بها.
- الاقتراح على «المجلس» وضع أو تعديل الأحكام والأنظمة المتعلقة بالاسواق المالية.
- اعداد الدراسات والاحصاءات والمعلومات ومشاريع القرارات التنظيمية والتطبيقية والاعلامات التي يطلبها منها «المجلس».
4. تطبق على الامين العام وعلى العاملين لدى الأمانة العامة أحكام البندين 5 و6 من المادة الثامنة من هذا القانون.
الرقابة على الاسواق المالية:
تناط مهمة الرقابة على الاسواق المالية بوحدة ينشؤها «المجلس».
تتمتع هذه الوحدة باستقلال وظيفي في ممارسة اعمالها وتتولى «هيئة الاسواق» نفقاتها كافة.
ينظم «المجلس» هذه الوحدة ويضع نظامها الخاص الذي يشمل اصول ممارسة اعمالها على الوجه المناسب وبالشكل الذي يحقق حسن تنفيذ المهام التي حددها لها هذا القانون.
على هذه الوحدة ان ترفع تقاريرها واقتراحاتها مباشرة الى «المجلس» للبت بها.
صلاحيات وحدة الرقابة على الاسواق المالية:
في سياق قيامها بالرقابة على الاسواق المالية، تمارس «وحدة الرقابة» الصلاحيات التالية:
أ - تراقب مدى التقيد بالأنظمة التطبيقية وسائر النصوص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ب - تجري التدقيق في الأنظمة والتعليمات التفصيلية التي تضعها ادارات البورصات لا سيما تلك المتعلقة بتحديد شروط الانتساب اليها وشروط تسجيل وتداول الصكوك والادوات المالية وممارسة الخدمات المالية فيها للتأكد من فعالية هذه الأنظمة والتعليمات في توفير سلامة العمل في البورصات المذكورة.
ج - تتحقق من قيام الشركات والهيئات المتداول بصكوكها وادواتها المالية في البورصات باجراءات النشر المنتظمة وفقا للاصول المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، وتدقق في صحة المعلومات المنشورة أو الموضوعة لاطلاع المساهمين وغيرهم من المعنيين.
كما تتحقق من عدم وجود تأخر غير مبرر من قبل الشركات والهيئات في نشر المعلومات المتعلقة بها أو بصكوكها أو بأدواتها المالية والتي من شأن علم الجمهور بها التأثير بشكل ملحوظ على السعر السوقي لهذه الصكوك والادوات المالية. ولها ايضا أن تلزم الشركات والهيئات بتقديم المعلومات الاضافية وباجراء التعديلات التي تراها ضرورية على ما نشرته من معلومات عندما يتبين لها وجود نقص أو عدم صحة في المعلومات المنشورة أو المعدة لاطلاع المعنيين عليها. كما لها، أن تقترح على «المجلس»، اطلاع الجمهور على الملاحظات التي ابدتها للشركات والهيئات المعنية وعلى سائر المعلومات التي ترى من الضروري اطلاع الجمهور عليها.
د - تتحقق بواسطة اجهزتها المختصة أو بواسطة مدققي حسابات تتعاقد معهم أو بواسطة مدققي حسابات المؤسسات المعنية بهذا القانون، من سلامة تقيد هذه المؤسسات بالانظمة والقرارات والتوجيهات الموضوعة تطبيقا لاحكامه.
ولها ان تطلب من مفوضي مراقبة الشركات والهيئات المعنية أو من خبراء مستقلين عن وحدة الرقابة على الاسواق المالية، القيام بتدقيق أو تحليل اضافي لعملياتها.
ه - تتحقق من توفر شروط التداول المنصوص عليها في هذا القانون على الادوات المالية التي تصدرها هيئات الضمان.
و- تجري الاستقصاءات وتجمع الادلة لاكتشاف المخالفات المضرة بسلامة التعامل في الاسواق المالية.
تأليف لجنة العقوبات:
تتألف لجنة العقوبات من:
- قاض عدلي من الدرجة العاشرة على الاقل، رئيسا.
- عضوين يحملان اجازة جامعية على الاقل في العلوم المالية والاقتصادية ويتمتعان بخبرة لا تقل عن خمس سنوات.
- عضوين من رجال القانون يتمتعان بخبرة فى عمل الاسواق المالية لا تقل عن خمس سنوات.
يعين رئيس واعضاء لجنة العقوبات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المال والعدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى فيما خص الرئيس.
تكون مدة ولاية رئيس واعضاء لجنة العقوبات خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لا يمكن الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة العقوبات ورئاسة أو عضوية «المجلس».
اجتماعات لجنة العقوبات:
تجتمع لجنة العقوبات بحضور رئيسها وعضوين على الأقل من اعضائها بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب اثنين من اعضائها. وتتخذ قراراتها بالاكثرية المطلقة من عدد اصوات الاعضاء الذين تتألف منهم قانونا.
تطبق على رئيس واعضاء لجنة العقوبات الاربعة أحكام الفقرة 2 من المادة السابعة واحكام الفقرات 2 و3 و4 و5 و6 من المادة الثامنة من هذا القانون.
تنظيم العمل في لجنة العقوبات:
تضع «لجنة العقوبات» خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تعيينها وبالتشاور مع «المجلس» النظام الخاص لعملها كما تتشاور مع «المجلس» بشأن الحاق مستخدمين أو متعاقدين للعمل لديها.
يمكن تمديد هذه المهلة ثلاثة اشهر اضافية بقرار من «المجلس».
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني التابع لهيئة الاسواق.
النظر بالمخالفات:
تتولى «لجنة العقوبات» النظر في المخالفات التي تحال اليها من «المجلس» وتحقق بها وتتخذ القرارات بشأنها نتيجة اجراءات وجاهية تحدد اصولها في النظام الخاص لعملها.
فرض العقوبات الادارية:
1 - تتمتع «لجنة العقوبات» بصلاحية فرض العقوبات الادارية، فضلا عن الغرامات النقدية، المترتبة على مخالفة احكام هذا القانون و/أو الأنظمة المتخذة تطبيقا له بحق كل من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين التاليين:
أ - المؤسسات المرخص لها بادارة وتشغيل البورصات والمؤسسات المرخص لها بتقديم الخدمات المالية.
ب - المؤسسات التي تتعاطى حفظ أو ادارة الادوات المالية.
ج - أي وديع مركزي مرخص له.
د - غرف مقاصة الادوات المالية.
ه - هيئات الاستثمار الجماعي ومن يديرها ومن يقوم بدور الوديع لديها.
و- الاشخاص أو المؤسسات التي تقوم بالدراسات والاستشارات والتحليلات المالية أو تسدي المشورة بشكل مهني بكل ما يتعلق بالادوات المالية.
ز- شركات التقييم المالي
ح - شركات الضمان فيما يتعلق بأعمالها التي تخضع لهذا القانون.
ط - المسؤولين في المؤسسات المذكورة اعلاه أو العاملين لحسابها.
ي - كل من يقوم بعمل مخالف لهذا القانون و/أو انظمته وسائر نصوصه التطبيقية.
2 - بعد التثبت من حصول المخالفة:
أ - تتخذ «لجنة العقوبات» احدى العقوبات الادارية التالية بموجب قرار معلل:
- التنبيه.
- تعليق العمل لمدة شهر على الاكثر بالادوات المالية المدرجة لمصدر مدرج أو التداول بادوات مالية متداول بها.
- منع المخالف من القيام ببعض أو بكل العمليات أو الخدمات لمدة شهر على الاكثر.
ب - كما يمكن «للجنة العقوبات»:
- الاقتراح على «المجلس» بسحب أي صك أو اداة مالية من التداول بشكل نهائي.
- الاقتراح على «المجلس» بسحب الترخيص الممنوح بموجب هذا القانون.
- الاقتراح على المجلس عزل كل أو بعض القائمين بادارة المؤسسات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة ويكون قرار المجلس في هذا الشأن ملزما للمؤسسات المعنية.
«للجنة العقوبات» أن تفرض بدلا من العقوبات الادارية المذكورة اعلاه او بالاضافة اليها غرامة نقدية حدها الأقصى الحد الأدنى الشهري للأجور مضروبا بأربعة آلاف أو عشرة اضعاف الارباح المحققة بنتيجة العمليات موضوع المخالفة.
تأخذ «لجنة العقوبات» بعين الاعتبار اهمية المخالفة المرتكبة والمنافع أو الارباح التي قد يكون مرتكب المخالفة حققها بنتيجة هذه المخالفة.
3 - تفرض «لجنة العقوبات» على المصدر من غير اشخاص القانون العام، الذي يقدم «للمجلس» بيانات غير صحيحة أو منقوصة عن قيمة موجوداته الصافية بهدف تخفيض قيمة البدلات النسبية المتوجبة عليه، غرامة تتراوح قيمتها بين 5% و10% من قيمة الموجودات غير المصرح عنها.
تتعرض الشركة أو المؤسسة التي تقدم «للمجلس» معلومات منقوصة أو غير صحيحة، بقصد الحصول على موافقته لقبول تداول صكوكها أو ادواتها المالية في البورصات أو لقيامها بتقديم الخدمات المالية في البورصات المذكورة لغرامة تفرضها «لجنة العقوبات» لا تقل قيمتها عن الحد الأدنى الشهري للأجور مضروبا بمئة.
يعاقب الشخص الذي قام عن قصد باعداد أو بتقديم البيانات والمعلومات غير الصحيحة المشار اليها في هذه المادة بغرامة تفرضها «لجنة العقوبات» لا تقل قيمتها عن الحد الأدنى الشهري للأجور مضروبا بمئة.
4 - «للجنة العقوبات» أن تفرض على أي مصدر من غير اشخاص القانون العام يتأخر في تقديم كشوفاته المالية خلال المهل المنصوص عليها في هذا القانون و/أو في الانظمة الصادرة عن «المجلس»، غرامة مالية لا تقل قيمتها عن الحد الأدنى الشهري للأجور مضروبا بمئة.
5 - تقبل قرارات لجنة العقوبات الاستئناف امام المحكمة الخاصة بالاسواق المالية المنشأة بموجب هذا القانون ولا يوقف الاستئناف التنفيذ ما لم يصدر عن المحكمة الخاصة المذكورة قرار بوقف التنفيذ.
6 - «للجنة العقوبات» أن تقرر نشر قراراتها في وسائل الاعلام التي تعينها وعلى الموقع الالكتروني التابع لها، وذلك على نفقة المحكوم عليهم.
7 - لا يحول فرض العقوبات الادارية دون اقامة دعوى الحق العام والسير بها وفرض الغرامات والعقوبات الجزائية على المخالفين.
انشاء المحكمة الخاصة بالأسواق المالية:
1 - تنشأ محكمة تسمى «المحكمة الخاصة بالأسواق المالية» يكون مقرها في قصر العدل في بيروت وتتألف من:
أ - قاض عدلي من الدرجة العاشرة على الاقل (رئيسا)
ب - رجل قانون من حملة الشهادات الجامعية متخصص أو متمرس بالقضايا المالية ويتمتع بخبرة فعلية لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال (عضوا)
ج - خبير في الشؤون المالية من حملة الشهادات الجامعية في حقل الاقتصاد أو المال وله خبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال (عضوا)
2 - يعين رئيس وعضوا المحكمة الخاصة بالأسواق المالية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى فيما خص الرئيس وبناء على اقتراح وزيري العدل والمالية في ما خص العضوين. ويعين بالطريقة ذاتها رئيس وعضوان رديفان يستوفون ذات الشروط المفروضة على الرئيس والعضوين الاصيلين. يحلف العضوان الاصيلان والرديفان اليمين القانوني امام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت ويخضعون للموجبات التي يخضع لها القضاة في نطاق قيامهم بمهامهم في هذه المحكمة.
3 - يلحق بهيئة المحكمة كاتب يعين بقرار من وزير العدل لتأمين الاعمال القلمية.
4 - تتحمل «هيئة الأسواق» جميع النفقات العائدة للمحكمة الخاصة بالأسواق المالية بما في ذلك تعويضات رئيسها واعضائها كما يحددها «المجلس».
5 - على الرئيس والأعضاء أن يتفرغوا كليا لاعمال المحكمة.
صلاحية المحكمة الخاصة بالأسواق المالية:
1 - تنظر المحكمة الخاصة بالأسواق المالية:
أ - في النزاعات المتكونة بين الاشخاص الطبيعيين و/أو المعنويين والناتجة عن «الأعمال الخاصة بالأدوات المالية» أو عن أي من الأعمال المشار اليها في هذا القانون.
ويجوز لأي من هؤلاء الاشخاص تقديم مراجعة في هذا الشأن مباشرة امام المحكمة.
ب - في الطعون الموجهة ضد القرارات الفردية الصادرة عن «المجلس» وفقا للمادتين (12) و(30) من هذا القانون.
ج - كمرجع استئنافي للقرارات الصادرة عن «لجنة العقوبات».
د - في طلبات التنحي أو الرد المتعلقة برئيس وكل من اعضاء «المجلس» و«لجنة العقوبات».
ه - كمحكمة درجة اولى في جرائم استغلال وافشاء معلومات مميزة أو ترويج معلومات خاطئة أو مضللة تتعلق بصكوك أو ادوات مالية أو بمصدري هذه الصكوك والادوات.
2 - ينظر رئيس المحكمة في طلبات اتخاذ التدابير المستعجلة دون التعرض لاصل الحق في كل المسائل الداخلة في دائرة اختصاص المحكمة الخاصة بالأسواق المالية.
يكون القرار الصادر عن الرئيس قابلا للاعتراض امام المحكمة الخاصة بالاسواق المالية خلال مهلة ثمانية ايام من تاريخ تبليغه غير ان الاعتراض لا يوقف تنفيذ القرار ما لم تقرر المحكمة وقف التنفيذ بكفالة تحدد نوعها ومقدارها أو بدون كفالة. تفصل المحكمة في الاعتراض وفق الاصول المستعجلة.
الأصول المتبعة لدى المحكمة الخاصة بالأسواق المالية:
1 - مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة، تطبق المحكمة الخاصة بالأسواق المالية الاصول والقواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية وتكون قراراتها نهائية ونافذة على اصلها ولا تقبل من طرق المراجعة سوى التمييز. وعلى محكمة التمييز أن تصدر قرارها خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تسجيل استدعاء التمييز لدى القلم.
2 - عندما يشتبه بحصول جرم من الجرائم المذكورة في الفقرة (ه) من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون يعود «للمجلس» احالة الملف الى النيابة العامة المالية في بيروت لاجراء الملاحقة بحق من يلزم امام قاضي التحقيق وفقا للاصول وذلك دون المساس بحق النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام وفقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
3 - تطبق المحكمة عندما تنظر في الجرائم المذكورة في الفقرة (ه) من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون، أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وتكون قراراتها قابلة لطرق الطعن الملحوظة في القانون المذكور.
السنة المالية:
تبدأ السنة المالية «لهيئة الاسواق» في الأول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة عينها.
يستثنى من ذلك السنة الأولى حيث تبدأ هذه السنة من تاريخ الانشاء وتنتهي في نهاية سنة الانشاء.
موجبات هيئة الاسواق:
1 - على «هيئة الأسواق» مسك قيود الحسابات لديها واعداد التقارير المتعلقة بالعمليات المنجزة وتنظيم كشف حسابات يتضمن حساب المداخيل والمصاري ف والميزانية في نهاية السنة المالية وخلال المهل المنصوص عليها في هذا القانون أو في الأنظمة التطبيقية الصادرة استنادا اليه.
2 - توقع المستندات من رئيس «المجلس» ومن احد الاعضاء يفوض لهذه الغاية من قبل «المجلس».
يتولى التدقيق في الحسابات المنصوص عليها في هذه المادة، وفقا للقواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق، مفوضو مراقبة مستقلون يعينهم «المجلس» لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يرفع مفوضو المراقبة التقارير المعدة من قبلهم الى «المجلس» خلال مهلة شهرين من نهاية السنة المالية.
3 - ترفع «هيئة الأسواق» تقريرا سنويا الى وزير المالية عن نتائج اعمالها مرفقا بنسخة عن التقرير وحسابات الارباح والخسائر التي دققها مفوضو المراقبة وذلك قبل الثلاثين من شهر حزيران من كل سنة.
4 - ينشر تقرير «هيئة الأسواق» المرفوع الى وزير المالية في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني «لهيئة الأسواق».
موارد «هيئة الأسواق»:
تتكون موارد «هيئة الأسواق» من:
1 - مساهمة مالية من الموازنة العامة تخصص لمرة واحدة كنفقات تأسيسية وتشغيلية أولية بقيمة خمسة عشر مليار ليرة لبنانية تسدد «لهيئة الأسواق» خلال شهر على أقصى حد من تاريخ اكتمال تعيين أول مجلس.
2 - الاشتراكات السنوية المفروضة على الشركات المدرجة وفقا لما هو محدد في الانظمة التطبيقية.
3 - الرسوم والبدلات المفروضة على التراخيص والطلبات وتقديم نشرات الاكتتاب وغيرها من المستندات أو الاجراءات التي ينبغي انجازها بموجب هذا القانون. ويتم تحديد هذه الرسوم والبدلات بموجب النظام المالي للهيئة.
4 - النسبة المخصصة لصالح «هيئة الأسواق» من ارباح البورصات، وتحدد هذه النسبة في النظام المالي «لهيئة الأسواق».
5 - بدل سنوي يحدد في النظام المالي «لهيئة الأسواق» ويستوفى من هيئات الاستثمار الجماعي المدرجة صكوكها وادواتها المالية في البورصات.
6 - المساعدات والهبات.
7 - السلفات والقروض التي تستحصل عليها «هيئة الأسواق» من اجل تنفيذ موجباتها أو مهامها.
8 - الغرامات النقدية المنصوص عليها في هذا القانون و/أو انظمته وسائر نصوصه التطبيقية.
يحظر على «هيئة الأسواق» توظيف اموالها أو مداخيلها في الصكوك أو الادوات المالية المدرجة في «البورصة».
مؤسسات تشغيل البورصات:
1 - تنشأ البورصات وتشغل من قبل شركات لبنانية مغفلة يرخص «المجلس » بتأسيسها وفقا لنظام خاص يضعه ويحدد فيه شروط التأسيس وشروط تعيين اعضاء مجلس ادارة «البورصة» وقبولهم مهامهم والاصول والقواعد التي يتعين على هذه الشركات العمل بمقتضاها.
2 - «للمجلس» أن يوافق عند التأسيس أو لدى زيادة رأسمال الشركات المذكورة اعلاه على طرح اسهمها للاكتتاب من قبل الجمهور.
3 - لا تعتبر بورصات الا تلك التي يرخص «المجلس» بانشائها وفقا لأحكام هذا القانون.
يطبق هذا الشرط سواء كان الانشاء أو التشغيل للبورصة شخصيا أو الكترونيا أو غير الكتروني في مكان محدد وعن بعد أو بأية طريقة اخرى، على أن لا يرخص للتداول لأية اداة مالية محددة في أكثر من بورصة واحدة في لبنان.
موجبات «البورصة»:
1 - على «البورصة» أن:
أ . تؤدي مهامها بما يضمن ارساء سوق عادلة نظامية وشفافة وأن تزود «هيئة الأسواق» بجميع المعلومات حول الادوات المالية المدرجة في «البورصة» والمتداول بها بالاضافة الى التقارير كافة التي تحددها «هيئة الأسواق».
ب . تنشر جميع المعلومات والمؤشرات والمعدلات اليومية والدورية المتعلقة بأعمالها في وسائل الاعلام، بما في ذلك في الموقع الالكتروني التابع للبورصة.
ج . ترفع الى «هيئة الأسواق» خلال مهلة 120 يوما (مئة وعشرين يوما) من تاريخ اقفال السنة المالية الكشوفات المالية المدققة كافة التي يتم تنظيمها وفقا للقواعد الدولية للمحاسبة والتدقيق وللشروط التي تحددها «هيئة الأسواق».
د . أن تتقيد بالمعايير الدولية للمحاسبة وبما يمكن ان تصدره «هيئة الأسواق» بهذا الشأن.
2 - «لهيئة الأسواق» ان تفرض على «البورصة» أن ترفع اليها جميع البيانات التي يمكن أن تنص عليها الأنظمة الخاصة.
3 - «لهيئة الأسواق» صلاحية اصدار التوجيهات الملزمة الى البورصات العاملة بشأن:
أ - التداول في سوق «البورصة» أو في ما يتعلق بالادوات المالية المدرجة أو المتداول بها في «البورصة».
ب - آلية ممارسة «البورصة» لاعمالها.
ج - أية مواضيع اخرى تعتبرها «هيئة الأسواق» ضرورية لتطبيق هذا القانون.
اجراءات الحصول على الترخيص لممارسة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية:
1 - على كل شخص يرغب في ممارسة «الأعمال الخاصة بالأدوات المالية» الحصول مسبقا على ترخيص من «هيئة الأسواق»، على أن تمارس عمليات الوساطة وادارة المحافظ المالية حصرا من قبل المؤسسات المحددة في المادة الاولى من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية.
2 - على كل من يرغب في القيام بشكل مهني، بصورة رئيسية أو ثانوية، بنشاط يرمي الى استجلاب زبائن (démarchage) للاكتتاب بصكوك وادوات مالية أو شراء أو مقايضة أو بيع مثل هذه الصكوك والأدوات، أن يستحصل على ترخيص من «المجلس» وفقا لشروط يحددها «المجلس» في نظام خاص.
يقدم طلب الترخيص وفقا للأصول المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة. و«لهيئة الاسواق» أن تمنح هذا الترخيص وفقا للشروط أو القيود التي تراها مناسبة على أن يعود لها تعديل هذه الشروط أو القيود أو فرض شروط أو قيود إضافية بموجب كتاب خطي يبلغ أصولا الى طالب الترخيص.
3 - يمكن الاطلاع في مقر «هيئة الأسواق» وعلى الموقع الالكتروني لهذه الاخيرة على لائحة بأسماء الأشخاص والهيئات الحائزين على التراخيص التي تمنحها الهيئة المذكورة لممارسة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية.
صلاحية مجلس هيئة الأسواق المالية للمطالبة بتصحيح وضع المرخص له أو وقف الترخيص مؤقتا أو إلغائه:
عند مخالفة المرخص له لأي من الشروط أو القيود التي يوجهها الترخيص أو عند عدم التزامه بها أو مخالفته لأنظمة «هيئة الأسواق» أو لاحدى قواعد «البورصة» أو في حال ممارسته نشاطا يتعارض مع الممارسات السليمة للمهنة، «للمجلس» أن ينذر المرخص له بتصحيح وضعه، خلال مهلة يحددها، أقصاها تسعون يوما من تاريخ تبلغه إنذار بهذا المعنى تحت طائلة وقف نشاطاته أو إلغاء ترخيصه بقرار معلل يصدر عن «المجلس» ويكون قابلا للطعن أمام المحكمة الخاصة بالاسواق المالية وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة.
المشاركة الأجنبية في الأعمال الخاصة بالأدوات المالية:
يمكن للمؤسسات أو الشركات غير اللبنانية ممارسة الأعمال الخاصة بالأدوات المالية في لبنان وفقا لأحكام هذا القانون ولاحكام الأنظمة الخاصة المتعلقة بها.
إنشاء هيئات الاستثمار الجماعي:
تنشأ هيئات الاستثمار الجماعي بالأدوات المالية وتدار وتعمل وفقا لأحكام القانون رقم 706 تاريخ 9 كانون الأول 2005 والأنظمة الصادرة تطبيقا له، على ان تناط «بالمجلس»، فور مباشرة مهامه، كامل الصلاحيات الممنوحة سابقا بموجب القانون المذكور الى مصرف لبنان.
إنشاء الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد:
تنشأ الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد وتدار وتعمل وفقا لأحكام القانون رقم 705 تاريخ 9 كانون الأول 2005 والأنظمة الصادرة تطبيقا له، على أن تناط «بالمجلس»، فور مباشرة مهامه، كامل الصلاحيات الممنوحة سابقا بموجب القانون المذكور الى مصرف لبنان.
الترخيص فور العمل بهذا القانون:
تعتبر «ميدكلير» بحكم المرخص لها أصولاً من قبل «هيئة الأسواق» من أجل إقامة وتشغيل صندوق لحفظ الصكوك ونظام مقاصة لاجراء المقاصة ومخالصة العمليات المتعلقة بالأدوات المالية وفقا لأحكام القانون رقم 139 تاريخ 26/11/1999.
التقارير والمحاسبة:
1 - خلال 90 يوما من إقفال السنة المالية، يتوجب على «ميدكلير» أن ترفع الى «هيئة الأسواق» كشوفات مالية مدققة ومنظمة وفقا للمعايير العاليمة للمحاسبة والتدقيق والشروط المحددة من «هيئة الأسواق» على أن تتضمن الكشوفات المالية المذكورة تقريرا عن إجراءات إدارة المخاطر وكيفية تطبيقها من قبل «ميدكلير».
2 - «لهيئة الأسواق» أن تفرض على «ميدكلير» تقديم التقارير المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة .
النظام الخاص بتطبيق احكام المادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011
معايير الاكتتاب العام:
1 - يعتبر «الاكتتاب» اكتتابا عاماً وخاضعا لهذا القانون في حال إصدار أو بيع أو عرض إصدار أو بيع أدوات مالية ذات قيمة معينة خلال فترة زمنية محددة من مصدر الى الجمهور في لبنان والخارج بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2 - تحدد بموجب الأنظمة الخاصة الفترات الزمنية وقيمة هذه الأدوات المالية وتعريف مفهوم الجمهور المنصوص عليه في هذه المادة.
الأدوات غير المشمولة بهذا الباب:
لا تطبق أحكام هذا الباب على إصدارات سندات الدولة اللبنانية والدول الأجنبية وعلى الأدوات المالية القصيرة الأجل وغيرها من فئات الأدوات المالية المستثناة صراحة بموجب الأنظمة الخاصة الصادرة عن «هيئة الأسواق».
طلب الموافقة على الاكتتاب العام من قبل هيئة الأسواق:
1 - لا يحق لأي شخص معنوي إجراء اكتتاب عام قبل الحصول على موافقة مسبقة من «هيئة الأسواق». ويحظر قبل الترخيص إصدار الأدوات المالية المقترحة عن طريق الاكتتاب العام أو بيعها أو عرضها للبيع من الجمهور، ولا يمكن توجيه دعوة الى المستثمرين المحتملين بالنسبة الى الأدوات المالية المذكورة قبل الحصول على موافقة «هيئة الأسواق».
2 - ترفع طلبات الموافقة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا لأنموذج خاص تحدده الأنظمة الخاصة.
وتبت «هيئة الأسواق» بطلبات الترخيص خلال مهلة أقصاها اربعة أسابيع من تاريخ تقديمها، على ان يعتبر عدم بت «هيئة الأسواق» بها عند انقضاء المهلة المذكورة بمثابة قبول بالترخيص المطلوب.
نشرة الاكتتاب:
1 - على المصدر الذي يرغب في الدعوة الى اكتتاب عام بالأدوات المالية أن يضع مجانا بمتناول الجمهور نشرة اكتتاب تتضمن صراحة تاريخ بدء عرض الأدوات المالية والفترة التي يبقى خلالها العرض قائما وذلك شرط ان تكون «هيئة الأسواق» قد وافقت على نشرة الاكتتاب وأجازت نشرها بعد إيداعها نسخة عنها قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ المقترح لبدء العرض.
لا تتحمل «هيئة الأسواق» أية مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة بالنسبة لمضمون أو محتويات نشرة الاكتتاب وان موافقتها محصورة بالشكل فقط مع التأكيد على القوة القانونية للنشرة بحيث تشكل جزءاً لا يتجزأ من التعاقد بين المصدر والمكتتب.
2 - لا يحق لأي شخص الاعلان عن أي اكتتاب عام يتطلب بموجب هذا القانون نشرة اكتتاب إلا إذا كان قد تم نشر نشرة اكتتاب وكان الاعلان يتضمن عنوانا واضحا يتيح للجمهور من خلاله الحصول على هذه النشرة.
مضمون نشرة الاكتتاب:
تمنح «هيئة الأسواق» موافقتها على نشرة الاكتتاب إذا كانت تتضمن المعلومات كافة المطلوبة من المستثمرين والمستشارين المتخصصين والتي تتيح للغير من مستثمرين ومستشارين متخصصين القيام بتقييم جدي:
أ) لأصول والتزامات المصدر ووضعه المالي وأرباحه وخسائره والحقوق المتعلقة بالأدوات المالية المعروضة للاكتتاب.
ب) للمعلومات والتفاصيل الاضافية وما إذا كانت مطابقة للشروط كافة المنصوص عليها في الأنظمة الخاصة.
كما يتوجب على المصدر أن يقدم مع نشرة الاكتتاب جدوى اقتصادية لمشروعه مصادقا عليها من مكتب تحليل اقتصادي و/أو مالي يوافق «المجلس» مسبقا على اعتماده من قبل المصدر.
تصحيح الوضع بالنسبة الى نشرات الاكتتاب الكاذبة أو المضللة:
على كل مصدر وعلى رئيس وأعضاء مجلس ادارة المصدر وعلى المدراء المسؤولين لديه التعويض على الأشخاص الذين تملكوا أدوات مالية بناء على نشرة الاكتتاب وتكبدوا خسائر بسبب وجود بيانات كاذبة أو مضللة في النشرة المذكورة أو عدم احتوائها على المعلومات المنصوص عليها في المادة السابقة.
استمرارية موجب الاطلاع من قبل المصدر:
على كل مصدر اطلاع «هيئة الأسواق» وإطلاع مساهميه واصحاب الحصص، إذا كان شركة مدرجة، وحاملي أدواته المالية والجمهور على جميع المعلومات المتعلقة به، وفي حال وجودها، بشركاته الفرعية وبتلك التي يساهم فيها بنسبة تحددها الأنظمة الخاصة، وبالأخص إذا كانت هذه المعلومات:
- ضرورية لتقييم الوضع المالي للمصدر ووضع شركاته الفرعية وتلك التي يساهم فيها بنسبة تحددها الأنظمة الخاصة.
- ضرورية لتجنب إنشاء سوق كاذب لأدواته المالية.
- من شأنها أن تؤثر عمليا على سعر أدواته المالية.
وفي مطلق الأحوال على المصدر الالتزام بالموجبات والشروط الاضافية التي تنص عليها الأنظمة التطبيقية الخاصة.
موجب الاطلاع على الوقائع المهمة:
على كل مصدر الالتزام باطلاع الجمهور على جميع التقارير المتعلقة بالوقائع الهامة المتعلقة بها وفقا لأحكام الأنظمة الخاصة الصادرة عن «هيئة الأسواق»، على أن تحدد بموجب الأنظمة الخاصة ماهية الوقائع الهامة بنظر «هيئة الأسواق» وآلية اطلاع الجمهور عليها.
المضمون والمدة القصوى لتقديم الكشوفات المالية:
1 - على الكيانات القانونية كافة أن تسلم "هيئة الأسواق» في مهلة مئة وعشرين (120) يوما من انتهاء السنة المالية مجموعة من الكشوفات المالية المدققة من قبل مفوض المراقبة المعين من الشركة العامة، على أن تشمل هذه الكشوفات الميزانية وكشف المداخيل والمصاريف وتحليل التدفق المالي والتغييرات في الحسابات الرأسمالية وحقوق المساهمين.
2 - كما يتوجب على الشركة العامة أن تودع «هيئة الأسواق» خلال مهلة أقصاها ستون (60) يوما من انتهاء النصف الأول من السنة المالية الجارية أو خلال أية مهلة أخرى تحدد لها من قبل «هيئة الأسواق»، كشوفات غير مدققة عن الفترة المذكورة.
موجب الافادة عن تجاوز التملك لنسبة محددة:
1 - على كل كيان قانوني يتملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة عملية معينة مهما كان نوعها حصة في المصدر أو الشركة العامة توازي أو تتجاوز نسبتها خمسة بالماية 5% من الأسهم أو من حصص الصندوق والتي تتمتع بحق التصويت في الشركة المذكورة أو المصدر، إرسال تقرير يسلم الى «هيئة الأسواق» خلال مهلة أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجراء العملية التي أدت الى تحقق هذه النسبة من التملك يشير فيه الى المصدر وإذا كانت الأدوات المالية الخاصة بالمصدر مدرجة في بورصة ما ويرسل التقرير الى «البورصة» المذكورة على أن يتضمن:
أ) العملية التي أدت إلى المساهمة بنسبة توازي أو تتجاوز للمرة الأولى حدّ الخمسة بالماية (5%).
ب) أية عملية تتعلق بأسهم المصدر أو الشركة المذكورة إذا كانت نسبة المساهمة تتجاوز حدّ الخمسة بالماية (5%).
ج) العملية أو العمليات التي تؤدي الى انخفاض نسبة المساهمة المذكورة الى أقل من خمسة بالماية (5%) من الأسهم أو من حصص الصندوق والتي تتمتع بحق التصويت في الشركة المذكورة.
كما يتوجب عليه الابلاغ خلال المهلة عينها عن عمليات الشراء اللاحقة كافة التي تؤدي الى تحقيق أو تجاوز نسبة الخمسة بالماية (5%).
2 - في حال عدم استلام «هيئة الأسواق» التقرير المشار اليه أعلاه، خلال المهلة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة أو في حال تبين لها بنتيجة إطلاعها على التقرير المذكور عدم مطابقة العملية لأحكام هذا القانون، يحق «لهيئة الاسواق» اعتبار العملية الحاصلة باطلة بالنسبة الى كل من المتفرغ له والمصدر إنما لا يعتد بالبطلان تجاه الغير حسن النية.
كما يحق «لهيئة الاسواق» تعليق التداول بهذه الأسهم أو الأدوات المالية وممارسة حقوق التصويت العائدة لها.
3 - على «البورصة» المعنية اطلاع الجمهور فورا على جميع المعلومات التي تردها بموجب أحكام هذه المادة.
عمليات الاستحواذ والدمج (Mergers Acquisitions):
تضع «هيئة الأسواق» جميع الأنظمة الخاصة بالأحكام المتعلقة بعمليات شراء الأسهم الواسعة النطاق في الشركات العامة أو المصدر وتلك المتعلقة بكيفية تنفيذ عروض عمليات الاستحواذ والدمج وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 192 تاريخ 4/1/1993، وتعديلاته، المتعلق بتسهيل عمليات الدمج المصرفي.
ولا يهدف تدخل «هيئة الأسواق» في المواضيع المتعلقة بعمليات الاستحواذ إلا الى ضمان حسن إدارة الشركات العامة أو المصدر.
السلطة المنظمة لادراج الأدوات المالية:
«هيئة الأسواق» هي السلطة المنظمة حصرا لادراج الأدوات المالية في البورصات العاملة في لبنان، كما ولتنظيم التداول بهذه الأدوات المالية.
شروط الادراج وموجبات الهيئات المدرجة:
لا تدرج الأدوات المالية في «البورصة» إلا بموافقة «هيئة الأسواق» وبعد تحديد شروط الادراج وموجبات المصدر بموجب الأنظمة الخاصة، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1 - بالنسبة لشروط الادراج:
أ) الالتزامات المستمرة الملقاة على عاتق مصدري الأدوات المالية.
ب) التنفيذ الالزامي للأنظمة.
2 - بالنسبة لموجبات المصدر:
أ) إصدار الأدوات المالية وتسويقها بشكل عادل ومنتظم وشفاف وصادق ومبينا المخاطر المحتملة كافة.
ب) تزويد المستثمرين المحتملين والجمهور بمعلومات وافية تتيح لهم تقييم المصدر والأدوات المالية المعدة للادراج تقييما مناسبا بعد تحديد العوامل التي من شأنها أن تؤثر جديا على مصالحهم أو التي من المحتمل أن تؤثر جديا سلبا أو إيجابا على حركة السوق وأسعار الأدوات المالية المدرجة في «البورصة».
ج) تطبيق أو طلب تطبيق قوانين الادراج والعقوبات المناسبة في حال مخالفة هذه القوانين.
د) حصول حاملي الأدوات المالية على معاملة عادلة ومتساوية وفعالة.
ه) تصرف مدراء المصدر بما يضمن مصلحة مساهميه.
و) منح حاملي الأسهم أو اصحاب الحصص إمكانية تقييم التغييرات الأساسية في أعمال المصدر والأمور المهمة المتعلقة بإدارته والتصويت عليها.
الشروط المسبقة للعمل في «البورصة»:
إن الأدوات المالية التي يمكن إعادة شرائها أو بيعها من خلال «البورصة» هي الأدوات المالية التي يكون تم إدراجها أو قبولها في التداول في «البورصة».
أصول التأسيس:
يحق لحاملي الصكوك والادوات المالية المتداول بها في سوق مالية منظمة أن يؤسسوا فيما بينهم وفقا لاحكام القانون رقم /659/ الصادر بتاريخ 4/2/2005، المتعلق بحماية المستهلك، جمعيات لحماية مصالحهم.
التقيد بآداب السلوك المهنية:
عطفا على ما ورد في الفقرة (د) من البند «ثانيا» من المادة الحادية عشرة أعلاه، على الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون التقيد بقواعد آداب السلوك المهنية ولا سيما تلك المنصوص عليها في هذا الفصل.
نظام خاص بآداب السلوك المهنية:
على الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون أن تضع نظاما خاصا بها يتضمن آداب السلوك المهنية التي يتوجب عليها احترامها.
يجب أن يتضمن هذا النظام المبادئ التالية على الاقل:
1) لجهة القيم والآداب العامة:
- الالتزام بمبادئ ومعايير الاستقامة المهنية لاكتساب ثقة المستثمرين.
- العمل بكفاءة وجدية وبذل العناية اللازمة لتحقيق غايات المستثمرين.
2) لجهة الحفاظ على مصالح المستثمر:
- اعطاء الاولوية لمصالح المستثمر على تلك العائدة «للهيئة».
- احترام ارادة المستثمر والسعي الى تحقيق اهدافه بأفضل الطرق المهنية.
- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفادي حصول أي تضارب، مباشر أو غير مباشر، بين مصالح «الهيئة» المعنية أو أحد مستخدميها مع مصالح المستثمر.
- عدم تعريض استقلالية «الهيئة» أو موضوعيتها للمساءلة من خلال قبول أو تقديم الهدايا أو أية منافع أخرى.
- الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بالمستثمر ومنع افشائها للغير أو افادتهم منها دون وجه حق.
3) لجهة ادارة أموال المستثمر:
- تقييم وضع المستثمر بشكل واف من جوانبه كافة.
- تزويد المستثمر بالمعلومات كافة المتعلقة بالعملية المنوي القيام بها لا سيما درجة المخاطر المتعلقة بها.
- اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تتوافق مع الأهداف والضوابط المحددة من قبل المستثمر.
- مراعاة الموضوعية والمساواة بين المستثمرين عند التعامل معهم وادارة أموالهم بعناية وحذر.
- اعتماد اسس واضحة ودقيقة لاصدار التوصية بالاستثمار والافصاح عن أي تعديل قد يطرأ عليها.
- التمييز بوضوح بين الوقائع الملموسة والآراء التحليلية أو التوقعات عند تقديم التوصية بالاستثمار.
4) لجهة عقد ادارة الاستثمار:
- وجوب توقيع عقد خطي بين «الهيئة» والمستثمر يتضمن على الاقل:
معلومات وافية عن «الهيئة» المعنية، مدة العقد وطريقة تجديده وحالات انتهائه، أهداف الاستثمار ودرجة المخاطر التي ينوي المستثمر تحملها، الادوات المالية التي يمكن التداول بها، الاتعاب والمصاريف المتعلقة بالاستثمار وطريقة احتسابها، اساليب ادارة الاستثمار.
5) لجهة تداول الادوات المالية:
- عدم استعمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية معلومات جوهرية وغير معلنة من شأنها التأثير على أي اسثتمار قيد التداول.
- عدم التلاعب بالاسعار أو خلق تضخم مصطنع أو القيام بأي ممارسات من شأنها تضليل المستثمرين.
- اعتماد سياسة تداول واضحة تؤمن توزيعا عادلا ومنصفا للأدوات المالية بين المستثمرين.
- استخدام العمولات أو السلع أو الخدمات الناجمة عن تداولات المستثمر لصالح هذا الأخير.
6) لجهة الالتزام بالقوانين:
- الالتزام بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء وتعيين شخص مولج متابعة التقيد بها والتحقيق بالشكاوى التي قد ترد الى «الهيئة».
- تطوير اجراءات واساليب العمل ومراجعتها دوريا.
- توثيق المستندات التي تدعم قرارات وتوصيات الاستثمار والعمليات المجراة باسم المستثمر.
7) لجهة الافصاحات:
- التأكد ان الافصاحات تتم بشكل دوري وواضح وصحيح وكامل وفق القوانين اللبنانية السائدة والمعايير الدولية المعتمدة من قبل «المجلس».
- الافصاح على سبيل المثال لا الحصر عن ما يلي:
أداء الاستثمار، طريقة اتخاذ وتنفيذ قرارات وتوصيات الاستثمار، النفقات والعمولات كافة المتعلقة بالاستثمار وطريقة احتسابها، التقارير الدورية حول اداء الاستثمارات، سياسة تداول الادوات المالية وطريقة توزيعها بين المستثمرين، نتائج التدقيق في الهيئات المالية، طريقة احتساب العوائد، حالات تضارب المصالح، طرق تقييم الاستثمارات، قيمة العمولات أو السلع أو الخدمات التي حصلت عليها «الهيئة» وكيفية استخدامها لمنفعة المستثمر.
تقيد العاملين لدى الهيئة بآداب السلوك المهنية:
على الهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون أن تلزم العاملين لديها الاطلاع على آداب السلوك المهنية المتبعة لديها والتوقيع على التزامهم بها وعلى أي تعديل قد يطرأ عليها.
إلحاق مستخدمين بهيئة الأسواق:
«للمجلس» أن يطلب من مصرف لبنان إلحاق بعض مستخدميه من أصحاب الاختصاص أو الخبرة المطلوبين، بشكل دائم أو مؤقت بهيئة الأسواق المالية.
السرية المصرفية:
على كل شخص ينتمي أو كان ينتمى الى «هيئة الأسواق» أو الى أي شركة أو الى أي هيئة استثمار جماعي من الأسواق المالية في لبنان، أن يكتم أي من المعلومات أو أي من الوقائع التي يكون قد اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله والمتعلقة ليس فقط بالمستثمرين في هذه الأسواق بل بالشركات والهيئات المعنية بهذا الاستثمار.
مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية الصادر في 3/9/1956، لا يمكن الاحتجاج بهذا الموجب بالنسبة للطلبات الصادرة من قبل كل من «المجلس» ومن «وحدة الرقابة على الأسواق المالية» ومن «لجنة العقوبات» و«المحكمة الخاصة بالأسواق المالية» ومن القضاء الجزائي والموجهة الى المعنيين بواسطة رئيس «المجلس» كما لا يمكن الاحتجاج بهذا الموجب عند تطبيق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون و/أو في أنظمته التطبيقية.
يعاقب المخالف أو من شرع بالمخالفة عن قصد لموجب الكتمان بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.
ولا يرتبط تحرك الحق العام بوجود شكوى من المتضرر.
وضعية الأسواق المنشأة قبل صدور القانون
1 - خلافا لأي نص قانوني آخر، تخضع لرقابة «هيئة الأسواق» ولأحكام هذا القانون ولأنظمته التطبيقية، جميع الأسواق المالية القائمة بتاريخ صدوره، وتعطى الادارات المشرفة على هذه الأسواق المالية مهلة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ مباشرة مجلس «هيئة الأسواق» مهامه، لتسوية أوضاعها وفقا لأحكامه، تحت طائلة اعتبارها غير قانونية واخضاعها للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويمكن «لهيئة الأسواق» تمديد المهلة المذكورة آنفا لستة أشهر اضافية.
2 - خلافا لأحكام البند (1) من هذه المادة، وبالنسبة لبورصة بيروت الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، على الحكومة اللبنانية اعتماد ما يلي:
- تحويل «بورصة بيروت»، خلال مهلة سنة من تاريخ مباشرة مجلس «هيئة الأسواق» مهامه، الى شركة مغفلة لبنانية تؤسس في بيروت وتحمل تسمية «بورصة بيروت ش.م.ل.» وتنتقل اليها حكما وتلقائيا حقوق وموجبات وأنشطة «بورصة بيروت» المنحلة كافة بما فيه جميع العقود والاتفاقيات مع الغير ومع الأجراء والمستخدمين والاستشاريين.
- التفرغ الكلي عن أسهم «بورصة بيروت ش.م.ل.»، خلال مهلة أقصاها سنة من تاريخ تأسيسها، وذلك لصالح الغير من القطاع الخاص وضمن إطار طرح عام أو خاص ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس هيئة الأسواق المالية.
3 - خلافا لأي نص آخر، لا يطبق هذا القانون على هيئات الضمان والوسطاء والوكلاء العاملين في قطاع الضمان والعقود وكل ما هو منصوص عنه في قانون تنظيم هيئات الضمان والمراسيم والقرارات المتعلقة به، الا أنه يجب على لجنة مراقبة هيئات الضمان إحالة الأدوات المالية الواردة في عقود الضمان والتي قد تعرضها هذه الهيئات على الجمهور، على «المجلس» للموافقة المسبقة.
تطبيق القانون الجديد:
تلغى جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه، كما يلغى موجب استشارة مجلس شورى الدولة في ما يتعلق بالأنظمة التطبيقية والتعليمات والتوجيهات العامة الصادرة بمقتضى هذا القانون كذلك تلغى المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996 مع مراعاة سلطة مصرف لبنان الرقابية على المؤسسات التي يتناول موضوعها الرئيسي عمليات التسليف والاقراض بصورة مهنية على مختلف أنواعه، وتعطى الشركات والهيئات التي رخص لها بالتأسيس استنادا الى قوانين اخرى وسابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون، حق الاستمرار في مزاولة أعمالها شرط تنفيذها الشروط التي قد تطلب منها بموجب هذا القانون تحت طائلة اتخاذ القرار بسحب الترخيص منها في مهلة لا تتعدى الستة أشهر من تاريخ تبليغها طلب «هيئة الأسواق».
يمكن «لهيئة الاسواق» في حالات خاصة واستثنائية تمديد المهلة لمدة مماثلة ولمرة واحدة بناء على طلب المعنيين بتنفيذ تلك الشروط.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي