المادة 16
تأليف لجنة العقوبات:
تتألف لجنة العقوبات من:
- قاض عدلي من الدرجة العاشرة على الاقل، رئيسا.
- عضوين يحملان اجازة جامعية على الاقل في العلوم المالية والاقتصادية ويتمتعان بخبرة لا تقل عن خمس سنوات.
- عضوين من رجال القانون يتمتعان بخبرة فى عمل الاسواق المالية لا تقل عن خمس سنوات.
يعين رئيس واعضاء لجنة العقوبات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المال والعدل وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى فيما خص الرئيس.
تكون مدة ولاية رئيس واعضاء لجنة العقوبات خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لا يمكن الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة العقوبات ورئاسة أو عضوية «المجلس».