النص الكامل

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 نافذ

المادة 36

المادة 36

معايير الاكتتاب العام:

1 - يعتبر «الاكتتاب» اكتتابا عاماً وخاضعا لهذا القانون في حال إصدار أو بيع أو عرض إصدار أو بيع أدوات مالية ذات قيمة معينة خلال فترة زمنية محددة من مصدر الى الجمهور في لبنان والخارج بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2 - تحدد بموجب الأنظمة الخاصة الفترات الزمنية وقيمة هذه الأدوات المالية وتعريف مفهوم الجمهور المنصوص عليه في هذه المادة.

المادة 36 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246422/article/36/