النص الكامل

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 نافذ

المادة 44

المادة 44

المضمون والمدة القصوى لتقديم الكشوفات المالية:

1 - على الكيانات القانونية كافة أن تسلم "هيئة الأسواق» في مهلة مئة وعشرين (120) يوما من انتهاء السنة المالية مجموعة من الكشوفات المالية المدققة من قبل مفوض المراقبة المعين من الشركة العامة، على أن تشمل هذه الكشوفات الميزانية وكشف المداخيل والمصاريف وتحليل التدفق المالي والتغييرات في الحسابات الرأسمالية وحقوق المساهمين.

2 - كما يتوجب على الشركة العامة أن تودع «هيئة الأسواق» خلال مهلة أقصاها ستون (60) يوما من انتهاء النصف الأول من السنة المالية الجارية أو خلال أية مهلة أخرى تحدد لها من قبل «هيئة الأسواق»، كشوفات غير مدققة عن الفترة المذكورة.

المادة 44 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246422/article/44/