النص الكامل

قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 نافذ

المادة 5

المادة 5

مهام «هيئة الأسواق»:

تعنى «هيئة الأسواق» بالمحافظة على سلامة الادخار الموظف في الأدوات المالية وبتشجيع الأسواق المالية في لبنان وبالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.

ولها لهذه الغاية أن تقوم بالنشاطات والمهام التي أنيطت بها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ - تنظيم وتطوير الأسواق المالية في لبنان والسعي الى زيادة استخدام هذه الأسواق من قبل المستثمرين والمصدرين في لبنان والخارج.

ب - تقليص مخاطر النظام (Systemic Risk) في الأسواق المالية.

ج - حماية المستثمرين من الممارسات غير المشروعة أو غير المتوافقة مع الاصول أو غير المنصفة، بما في ذلك حظر الاستغلال الشخصي المباشر أو غير المباشر للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية.

د - تنظيم كيفية الاطلاع على المعلومات من قبل الأشخاص الذين يوزعون الأدوات المالية على الجمهور.

هـ - تحديد إطار العمل وتنظيم النشاطات المهنية التي يقوم بها الأشخاص الذين يمارسون الأعمال الخاصة بالأدوات المالية والسهر على تقيدهم بآداب السلوك المهنية.

و - تنظيم ورقابة عمل البورصات المرخص لها أو الأشخاص الذي يقدمون خدمات ايداع أو مقاصة أو تسوية.

ز- وضع الاطار التنظيمي العام لادراج الأدوات المالية والموافقة على التداول بها في البورصات.

ح - إصدار التراخيص لوسطاء السوق الذين يقومون بتقديم خدمات للمستثمرين والمصدرين.

ط - اصدار التراخيص لشركات التقييم المالي (Financial Rating Agencies) وتحديد إطار عملها وتنظيمه.

ي - الترخيص لهيئات الاستثمار الجماعي بما فيها الصناديق المشتركة للاستثمار بعمليات التسنيد.

ك - معاقبة المخالفات الادارية لأحكام هذا القانون وللأنظمة المتخذة تطبيقا له.

ل - طلب الملاحقة في جرائم استغلال وإفشاء معلومات مميزة أو ترويج معلومات خاطئة أو مضللة تتعلق بصكوك أو أدوات مالية أو بمصدري هذه الصكوك والأدوات.

المادة 5 من قانون رقم 161 تاريخ 17/08/2011 https://lebaneselegislation.com/ar/law/246422/article/5/