النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 137

المادة 137

1- تحدّد الأحمال المحورية القصوى على كلّ محور من محاور المركبة كما يلي:

أ- محاور قابلة للتوجيه:

1- محور منفرد 7 أطنان.

2- محاور متعاقبة 6 أطنان لكل محور.

ب- محاور غير قابلة للتوجيه

1- محور منفرد 13 طناً.

2- محور مزدوج كما يلي:

- إذا كانت المسافة المحورية أقل من مترين 10 أطنان لكل محور

- إذا كانت المسافة المحورية لا تقل عن مترين

يعامل معاملة المحور المنفرد 13 طن لكل محور.

3- المحور الثلاثي 8 أطنان لكل محور.

4- المحور الرباعي 7 أطنان لكل محور.

ج- على الرغم مما ورد في البند (ب) من هذه المادة تكون الأحمال المحورية للمقطورة على النحو التالي:

1- محور منفرد 9 أطنان لكل محور.

2- محور مزدوج 7.5 طن لكل محور.

2- يُستثنى من الفقرة الاولى السيارات الشاحنة بمحورين والتي يتم تحديد وزنها الاجمالي الأقصى 21 طناً.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 137 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/137/