النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 138

المادة 138

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

1- مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:

- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق-- 2،4 م.

باستنثاء الشاحنات المحملة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 4،5م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والانفاق.

- طول مقطورة منفردة ذات محور واحد مع معدات القطر-- 7.5 م.

- طول مقطورة منفردة ذات محورين مع معدات القطر-- 12 م.

- طول مركبة آلية-- 12 م.

- طول القاطرة ونصف المقطورة --17.5 م.

- طول القاطرة والمقطورة-- 18.35 م.

- المسافة الأفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة ومؤخرتها-- 12 م.

- المسافة الأفقية ما بين ظهر غرفة السائق من الخارج ومؤخرة المقطورة-- 16 م.

- المسافة الأفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة وأي نقطة من مقدمتها-- 2.04 م.

2- لا يجوز أن تقل المسافة ما بين المحور الخلفي للقاطرة والمحور الأمامي للمقطورة عن ثلاثة أمتار.

3- يمكن تعديل قياس المركبات المحددة في هذه المادة بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 138 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/138/