المادة 142
1- كل سيارة يجب أن تحمل لوحة تعرف بـ /لوحة المُصنّع/ تُذكر فيها بوضوح ماركة السيارة وطرازها ورقم الطراز المتسلسل فيها ويتولى المصنع تثبيت هذه اللوحة على السيارة.
2- بالإضافة إلى هذه اللوحة، يجب أن يكون رقم الطراز المتسلسل مضروباً من قِبل المُصنّع على هيكل أو صندوق السيارة.
3- يجب أن يحمل محرك السيارة رقماً متسلسلاً محفوراً عليه، وإلا فيجري ضربه من قبل المصلحة المختصة.
4- في حال أن رقم الطراز المتسلسل غير موجود أصلاً (غير مضروب من قبل المُصنّع على هيكل أو صندوق السيارة) أو تعرض للصدأ أو الإهتراء وأصبح غير واضح تصعب قراءته، يتم ضرب الأعداد أو الرموز الستة منه الموجودة لجهة اليمين ورقمين إضافيين يشيران إلى السنة التي تتمّ عملية الضرب فيها بالإضافة إلى علامة الدائرة المختصة في المصلحة المختصة على طرفي الرقم الذي تمّ ضربه.
5- يخضع إستيراد المركبات الآلية للشروط المفروضة بموجب هذه المادة على أن يتم التقيّد بالتصنيف الأساسي للسيارة كما هي واردة من مصنعها وكما هو مفروض بموجب المادة 175 من هذا القانون.
وأي أستيراد مخالف لذلك يبقى على عاتق مالك السيارة ولا يمكنه المطالبة بأي تعويض عن العطل والضرر.
6- إن صانع السيارة ووكيله في لبنان وكذلك مالك كلّ مركبة مسؤولون بالتضامن عن صحة البيانات المذكورة في هذه المادة.
7- كلّ مَنّ يقوم بعملية تحوير أو نزع أو استبدال أو طمس لرقم المحرك أو رقم الطراز المتسلسل يُعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها عشرون مليون ليرة لبنانية وحجز المركبة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.