Criminal Court 17/02/2020
محكمة الجنايات حكم رقم : 245 /2020
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 245/2020
- Date
- 17/02/2020
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- بشارة، بريش
- Source
- Lebanese University
قررت محكمة جنايات جبل لبنان، بعد ان اقر المتهم انه اشترك مع آخر بسرقة سيارة، بتجريمه بجناية المادة 638 من قانون العقوبات، وبتجريمه بجنايتي المواد 459/456 و454/459/456 من قانون العقوبات، والمادة 459 منه، وبادانته بجنح المواد 463 و454/463 و463 و464 و454/464 والمادة 655 من قانون العقوبات، وبجنح المواد 142 و145/374 و374 من قانون السير.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 292 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 456 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 463 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 464 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 638 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 655 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 142 قانون السير الجديد قانون السير الجديد
- مادة رقم 144 قانون السير الجديد قانون السير الجديد
- مادة رقم 145 قانون السير الجديد قانون السير الجديد
- مادة رقم 374 قانون السير الجديد قانون السير الجديد