المادة 149
لوحات التجربة:
1- كلّ سيارة أو مجموعة مركبات لم تُسجل بعد ويُراد تسييرها على الطرق بقصد التجربة يجب أن تجهز بلوحتي تجربة توضع الأولى في المقدمة والثانية في المؤخرة.
2- يُحدّد سير المركبات المجهزة بلوحتي تجربة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
3- يجب أن يحمل السائق أثناء تجول المركبة رخصة السير المتعلقة بلوحاتها وترخيصاً من الدوائر الجمركية بإخراج السيارة من مستودعها الجمركي لتجربتها، أو تصريحاً من الدوائر المذكورة بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة عليها، أو تصريحاً من وكلاء السيارات المقبولين يُثبت على مسؤوليتهم أن الإيصال الجمركي (مع بيان رقمه وتاريخه) العائد لها موجود لديهم.