المادة 150
لوحة الترانزيت:
1- كلّ سيارة أو مجموعة مركبات لم تُسجل بعد وتكون معدّة للتصدير إلى الخارج، يجب أن تُجهّز بلوحتي ترانزيت توضع الأولى في مقدمتها والثانية بمؤخرتها.
2- يجب أن يحمل السائق أثناء سير المركبة على الطرق، البيانات الجمركية القانونية المتعلقة بها، ورخصة مرور منظمة من قبل المصلحة المختصة يذكر فيها إسم وكيل شركة السيارات أو الحائز على لوحة الترانزيت، ومحل إقامته، وماركة المركبة وطرازها ورقم الهيكل المتسلسل، ورقم المحرك، والمكان المقصود، ووجهة الطرق الواجب اتباعها ومدة صلاحية الرخصة.