النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 166

المادة 166

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

1- تُسجَّل المركبات في الدائرة المختصة بأسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائق والمستندات المطلوبة إضافة الى إسمه وكنيته وعنوان محلّ اقامته وفقاً للبندين "ب" و "ح" من الفقرة الاولى والبندين "أ" و "ب" من الفقرة الثانية من المادة 210 من هذا القانون.

2-يجوز في حال رهن أي مركبة آلية خاضعة للتسجيل وفقاً للمادة 163 من هذا القانون أن تبقى بحيازة المديون على أن ينص عقد الرهن على ذلك صراحة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 166 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/166/