The whole text

قانون السير الجديد In force

المادة 166

المادة 166

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

1- تُسجَّل المركبات في الدائرة المختصة بأسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائق والمستندات المطلوبة إضافة الى إسمه وكنيته وعنوان محلّ اقامته وفقاً للبندين "ب" و "ح" من الفقرة الاولى والبندين "أ" و "ب" من الفقرة الثانية من المادة 210 من هذا القانون.

2-يجوز في حال رهن أي مركبة آلية خاضعة للتسجيل وفقاً للمادة 163 من هذا القانون أن تبقى بحيازة المديون على أن ينص عقد الرهن على ذلك صراحة.

Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 166 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/166/