المادة 166
(عدلت بموجب قانون 278/2014 )
1- تُسجَّل المركبات في الدائرة المختصة بأسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائق والمستندات المطلوبة إضافة الى إسمه وكنيته وعنوان محلّ اقامته وفقاً للبندين "ب" و "ح" من الفقرة الاولى والبندين "أ" و "ب" من الفقرة الثانية من المادة 210 من هذا القانون.
2-يجوز في حال رهن أي مركبة آلية خاضعة للتسجيل وفقاً للمادة 163 من هذا القانون أن تبقى بحيازة المديون على أن ينص عقد الرهن على ذلك صراحة.
Possibly affected, check: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (البند 1) by قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, article 1, 22/04/2014
1- تُعدّل بعض مواد وبنود قانون السير الجديد رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 وبعض فقرات الجداول الملحقة به على النحو الآتي:
ث- يستبدل البند 1 من المادة 19 بالنص الآتي:
2- أن يتمهلوا في سيرهم أو يتوقفوا بشكل مفاجىء أو في غير الجهة الملاصقة للرصيف من أجل استجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف دون التسبب بإعاقة حركة المرور.
ج- يستبدل البند 3 من المادة 40 بالنص الآتي:
3- على راكب المركبة أن ينزل منها أو أن يصعد إليها أو أن يفتح مخرجاً من مخارجها في أماكن وجود لافتات أو علامات سطح الطريق تمنع ذلك. وفي حال عدم وجود هذه اللافتات أو العلامات عليه النزول أو الصعود من الجهة اليمنى لوجهته.
ج- يستبدل البند 1 من المادة 44 بالنص الآتي:
4- يحظّر الوقوف المتمادي، وهو وقوف المركبات الآلية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد، لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً، وإن كان مكان الوقوف مسموحاً به قانوناً.
د- يضاف إلى المادة 98 النص الآتي:
يستثنى من أحكام هذه المادة المركبات الصادرة من مصنعها غير مزودة بإطار احتياطي.
ه- يستبدل البند 2- أ و ط من المادة 122 بالنصين الآتيين:
5-أ- أن يكون لكل باص بابان على الأقل من جهة اليمين، على أن تبقى الباصات المُسجلة حالياً خلافاً لهذا النص في السير طالما هي صالحة لذلك وعلى إسم صاحبها، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
ط- أن يثبّت الملصق التعريفي على السيارة وفق قرار صادر عن وزيري الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن.
و- تستبدل المادة 133 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المواد 134 و137 و140 من هذا القانون، لا يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها عن العشرين بالمائة /20%/ على الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المُعطاة لها.
ز- يستبدل البند 1 النبذة 2 و6 من المادة 138 بالنص الآتي:
مع مراعاة أحكام المادة 140 من هذا القانون لا يجوز أن تزيد قياسات المركبة أو مجموعة المركبات على الحدود التالية:
- العلو أو الإرتفاع الإجمالي عن سطح الطريق 2،4م.
باستثناء الشاحنات المحمّلة بالحاويات والتي يسمح لها بارتفاع أقصى مقداره 5،4 م. شرط عدم تعارض ذلك مع الارتفاع المسموح به والمُحدد على اللافتات عند مواقع الجسور والأنفاق.
- طول القاطرة ونصف المقطورة 5،17 م.
ح- يستبدل البندان 5 و 8 من المادة 141 بالنصين الآتيين:
5- يُحظّر على المركبات الآلية أن تجرّ خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر. باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 5،7 طن وما فوق، شرط أن لا يقلّ وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها.
8- يُسمح استعمال القاطرة لجرّ أي مقطورة أو نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة والذي تمّ ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة، وتسلّم إلى مالك القاطرة والمقطورة أو نصف المقطورة رخص سير مستقلة تدوّن فيها المواصفات المحددة في المادة 170 من هذا القانون.
ط- تلغى من البند 1 من المادة 166 العبارة التالية:
«كما تُسجل المركبات العائدة للوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وفقاً لأحكام الأنظمة الصادرة على أساس هذا القانون».
ي- يستبدل المقطع الأول من المادة 172 بالنص الآتي:
يُحظّر إجراء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة.
يُقصد بالتعديلات الجوهرية ما يلي: التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها وتصفيح الشاسي.
إذا دعت الحاجة إلى إجراء تعديل من التعديلات المحدّدة أعلاه، على صاحب العلاقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة وأن يقدّم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات التالية:
ك- يستبدل البند الثاني - 2 من المادة 172 بالنص الآتي:
2- عند استبدال المقصورة يجب إبراز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع أو المحفور عليها أو رقم بصم جمركي يُثبت شرعيتها، أو شهادة أنقاض المركبة التي كانت تعود لها المقصورة، شرط أن تكون المقصورة المُستبدلة من الماركة نفسها.
ل- يستبدل المقطع الأول من المادة 180 بالنص الآتي:
تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.
ويستفيد من التسجيل: ....
م- تُستبدل المادة 205 بالنص الآتي:
1- تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كلّ عشر سنوات حتى سن ال 50، وخمس سنوات حتى سنّ ال 65 وكل ثلاث سنوات بعد سن ال 65
2- تسري صلاحية رخص السوق العمومية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع لامتحان كل خمس سنوات حتى سنّ الـ 50، وثلاث سنوات حتى سنّ الـ 65 وكل سنتين بعد سنّ الـ 65
3- في جميع الأحوال، يجب أن لا تقل فترة التجديد الممنوحة عن مدة التجديد اللاحقة المذكورة في البندين أعلاه.
ن- تُستبدل المادة 206 بالنص الآتي:
على كلّ صاحب سيارة خصوصية يستخدم سائقاً مأجوراً أو أكثر، أن يكون السائق لبنانياً، وأن يُسجّل لدى المصلحة المختصة، أو أن يُرسل عبر مُشغّل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومحلّ إقامته ونوع ورقم السيارة أو السيارات التي يقودها، وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة.
تُحدّد دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
س- يُلغى المقطع الأول من البند 1 من المادة 210 العبارة التالية: «بواسطة مُشغّل البريد» ليصبح النص كالآتي:
على كلّ شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلباً بذلك بنفسه أو بواسطة أحد أصوله أو فروعه أو بواسطة مُشغّل البريد وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب إلى المصلحة المختصة يذكر فيه:......
ع- تُستبدل المادة 354 بالنص الآتي:
تُحدّد الأصول والشروط الواجب اتباعها في التأمين الالزامي على السيارات والمركبات الآلية، بين الأفراد والشركات، بموجب احكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار 1968 وتعديلاته. ويبدأ العمل على تطبيق إلزامية التأمين المادي المنصوص عنها في هذا القانون بعد صدور المراسيم التطبيقية عن مجلس الوزراء.
ف- يُستبدل البند 3 من المادة 356 بالنص الآتي:
وضع أُطر ومناهج امتحانات السوق العملي.
ص- تُشطب من المادة 370 العبارة الآتية: «لتدوينها على السجل المروري للمخالف وتسحب النقاط تبعاً لكل مخالفة» ليصبح النص كالتالي:
تُرسل المحاكم المختصة إلى مكاتب تنفيذ أحكام السير الأحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات والمحاضر العادية وذات الطابع المُسددة، بعد مرور مهل المراجعة القانونية.
ق- يُستبدل المقطع الثاني من البند الأول من المادة 397 بالنص الآتي:
إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة الأسباب التي أدت إلى الاحتجاز في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تنظيم المحضر، يصبح الاحتجاز حجزاً وتُطبّق عندئذٍ الأصول المتبعة في قضايا الحجز.
ر- يُضاف إلى المادة 398 النص الآتي:
يُستثنى من أحكام هذه المادة مخالفات الوقوف والتوقف المنصوص عنها في المواد 40 حتى 44، حيث يتم إحالتها إلى مكتب تنفيذ أحكام السير والسجل المروري بغية وضع الإشارة على ملف المركبة المخالفة. ويطبق على هذه المخالفات الحدّ الأدنى من الغرامات المنصوص عنها في المادة 374 بحسب فئاتها، مع الاحتفاظ بحق المخالف بالإعتراض.
ش- يُضاف إلى المادة 417 النص الآتي:
يُعاقب كلّ منّ يخالف أحكام هذه المادة بعقوبة مخالفات الفئة الثالثة وتُحتجز المركبة المخالفة.
ت- تُستبدل المادة 418 بالنص الآتي:
تُلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه لا سيما القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير) باستثناء تعديلاته التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
يؤخر تطبيق نظام النقط، واستيفاء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 374 و 377 مدة سنة. على أن تُطبق في هذه الأثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين 277 و 296 من قانون السير رقم 76/67 وذلك على الشكل الآتي:
- جداول مخالفات المُشاة ومخالفات الفئة الأولى والبندين 2 و3 من المادة 375: يُطبق عليها غرامات المخالفات الفئة الثالثة المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير رقم 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئتين الثانية والثالثة: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الثانية المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
- جدولي مخالفات السير الفئة الرابعة والغرامة الواردة في البند 3 من المادة 353: يُطبق عليها غرامة مخالفات الفئة الأولى المذكورة في المادتين 277 و296 من قانون السير 76/67
يُطبق فور نفاذ هذا القانون جدول مخالفات السير الفئة الخامسة والغرامات المنصوص عنها في البند 4 من المادة 173، باستثناء عقوبة الحبس المنصوص عنها في الجدول والمادة المذكورين، ما لم يكن الفعل المُرتكب مُعاقب عليه بموجب نص قانون آخر.
تُستثنى من أحكام هذا القانون المركبات الآلية الثابت أنها شحنت رأساً إلى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون، والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن، وفقاً للأصول المحددة تطبيقاً للمادة 16 من قانون الجمارك.
يتم إدخال التعديلات الواردة في هذا القانون على جدول مخالفات السير المرفق بقانون السير.
ح- تستبدل المخالفة رقم 90 الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثانية بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثانية
90
141
- قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى، باستثناء الشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي 7،5 طن وما فوق، شرط أن لا يقل وزن الشاحنة القاطرة عن تلك التي يتم قطرها
2
طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف
خ- تُستبدل المخالفات الواردة في جدول مخالفات السير فئة ثالثة تحت الرقم 26 و77 و88 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة ثالثة
26
19
- التمهل في السير أو التوقف بشكل مفاجىء أو في غير جهة الرصيف لاستجلاب الركاب أو إنزالهم، باستثناء الأماكن المتاح فيها التوقف من دون التسبب بإعاقة حركة المرور
77
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 20% إلى 30% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
3
احتجاز حتى إزالة المخالفة
88
172
و272
و299
- عدم التصريح عن التعديلات التي أدخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها وتصفيح الشاسي
احتجاز
ذ- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة رابعة تحت الرقم 30 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة رابعة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
30
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 30% إلى 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
4
احتجاز حتى إزالة المخالفة
ض- تُستبدل المخالفة الواردة في جدول مخالفات السير فئة خامسة تحت الرقم 12 بما يلي:
جدول مخالفات السير فئة خامسة
متسلسل
المادة
مواد إضافية
نوع المخالفة
سحب نقط
ملاحظات
12
133
- السير بمركبة يزيد وزنها الإجمالي عن 40% عن الوزن الإجمالي المحدد لها والمدوّن في رخصة السير المعطاة لها
حجز
2- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.