النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 168

المادة 168

1- تُعتبر معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة مهما كان نوعها ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في المصلحة المختصة.

2- يتولى الموظفون العاملون في المصلحة المختصة صلاحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إقرارات الأطراف فيها وأقوالهم أو التصديق على تواقيعهم وذلك وفقاً للأصول والإجراءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها.

3- إذا اتضح للإدارة المختصة وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أو أن المركبة مرهونة فلا يجوز نقل ملكيتها إلا بعد رفع القيد أو موافقة الدائن المرتهن.

المادة 168 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/168/