النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 169

المادة 169

1- على وكلاء مصانع المركبات الآلية بما فيها مركبات الـ أ.ت.ف ATV والدراجات الآلية الجديدة المعتمدين رسمياً في لبنان، إجراء معاملات تسجيل هذه المركبات الموضوعة في السير لأول مرة، وفق الشروط التي تُحدّد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية. على أن يقوموا بضرب أرقام هيكل المركبات الآلية بإستثناء الدراجات ومركبات الـ أ ت فATV ، التي لا تحمل أرقام محفورة وذلك وفق الطريقة ونماذج الأرقام التي تعتمدها المصلحة المختصة.

2- على مستوردي المركبات الآلية المستعملة، بما فيها مركبات الـ أ.ت.ف ATV والدراجات الآلية، إجراء معاملات تسجيل هذه المركبات الموضوعة في السير لأول مرة، وذلك وفق الشروط التي تُحدّد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.

3- يُعاقب كلّ منّ يخالف الفقرتين أعلاه بغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، ويجري توجيه إنذار إلى المخالف. وعند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة.

المادة 169 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/169/