المادة 169
1- على وكلاء مصانع المركبات الآلية بما فيها مركبات الـ أ.ت.ف ATV والدراجات الآلية الجديدة المعتمدين رسمياً في لبنان، إجراء معاملات تسجيل هذه المركبات الموضوعة في السير لأول مرة، وفق الشروط التي تُحدّد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية. على أن يقوموا بضرب أرقام هيكل المركبات الآلية بإستثناء الدراجات ومركبات الـ أ ت فATV ، التي لا تحمل أرقام محفورة وذلك وفق الطريقة ونماذج الأرقام التي تعتمدها المصلحة المختصة.
2- على مستوردي المركبات الآلية المستعملة، بما فيها مركبات الـ أ.ت.ف ATV والدراجات الآلية، إجراء معاملات تسجيل هذه المركبات الموضوعة في السير لأول مرة، وذلك وفق الشروط التي تُحدّد بقرار يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
3- يُعاقب كلّ منّ يخالف الفقرتين أعلاه بغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية، ويجري توجيه إنذار إلى المخالف. وعند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (المبالغ المالية) بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, المادة 42, 15/02/2024
مضاعفة قيمة الغرامات الواردة في قانون السير.
تضاعف قيمة الغرامات الواردة في قانون السير وفقاً لما يلي:
تُضاعف قيمة الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد)،بحيث تُضرب كل من المبالغ المحدّدة لهذه الغرامات بعشرة أضعاف على ألا تقلّ قيمة الغرامة في مطلق الأحوال عن /250.000/ل.ل