المادة 170
1- تُسلِّم المصلحة المختصة إلى صاحب المركبة، رخصة سير تنظمها بالاستناد إلى مضمون مستنداتها ومحضر كشف تدون فيها المواصفات التالية:
- إسم صاحبها وشهرته ومحلّ إقامته مفصلاً.
- نوع المركبة، وجهة استعمالها.
- ماركتها وطرازها.
- رقم الهيكل والمحرك.
- عدد الاسطوانات وقوة المحرك.
- شكلها ولونها ومواصفات صندوقها.
- وزنها فارغة وحمولتها الصافية والإجمالية إذا كانت السيارة معدّة لنقل الأحمال.
- رقم التسجيل المرخص لها. -تاريخ وضعها في السير لأول مرة.
- تأشيرات وملاحظات خاصة.
- عدد الركاب المرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم.
2- على مالك المركبة أو من يمثله قانوناً، تبليغ المصلحة المختصة على الفور في حال فقدان رخصة سير المركبة أو تلفها، بإثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى الأمن الداخلي، وتقديم طلب للحصول على بدل عن مفقود أو بدل عن متلف ودفع الرسوم المقررة.
3- تتميز رخصة السير بعدة نقاط أمان تُحدّد بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.