المادة 179
يُرخص بتسجيل سيارات الباص الخصوصية بأسم المؤسسات التي تتعاطى النقل الدولي ضمن الشروط التالية:
1- أن يُحصر عمل هذه السيارات في نقل الركاب عبر القارات أو عبر الصحراء.
2- أن تُحدّد وزارة الداخلية والبلديات، الميزات الفنية والتجهيزات الآلية الواجب توفرها في السيارة تأميناً لسلامة المسافرين وراحتهم.
3- أن تُحدّد في رخصة السير الاتجاهات الواجب على السيارة اتباعها والأماكن التي يجوز لها التوقف فيها.
4- أن يُسجّل على السيارة بأحرف كبيرة ظاهرة واضحة باللغة العربية وبلغة أجنبية (فرنسي أو انكليزي) أسم المؤسسة المختصة بعد عبارة: "معدّة للنقل عبر القارات وعبر الصحراء".
5- أن لا يُنقل المسافر إلا بعد التثبت من انه يحمل سمة دخول نظامية تسمح بالنزول في البلد المقصود، أو في المكان الذي تمرّ به واسطة النقل عند الاقتضاء.
6- يُحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها.