النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 180

المادة 180

(عدلت بموجب قانون 278/2014 )

تُسجل سيارات الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض، وإذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصاً طبيعياً أو معنوياً) على أن تُسجل باسمه. شرط أن لا يتجاوز وزنها الإجمالي 21 طن.

ويستفيد من التسجيل:

1- مصالح الدولة وإتحاد البلديات والبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها.

2- المنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية في لبنان.

3- أصحاب الصناعات والمشاغل اليدوية، يُحدد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات والصناعة أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية، والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها يراعى فيه كفاءتهم المالية.

4- أصحاب الإمتيازات من شركات وأفراد.

5- أصحاب الجرارات الزراعية والآلات الميكانيكية الزراعية السيارة بما فيها المجهزة برافعة من منشئها، وآلات التنقيب السيارة وغير السيارة، وذلك لنقل المعدات أو المحروقات اللازمة لعملها.

6- أصحاب المزارع والمزارعين وأصحاب المشاتل ونباتات الزينة والأزهار، ضمن الشروط الواردة في المادة 182 من هذا القانون.

7- أصحاب المناحل، على أن لا يقل عدد قفرانها عن 25 قفيراً مرقّماً ومرمّزاً شرط أن لا يتجاوز وزنها السيارة الإجمالي ثمانية أطنان ونصف، وأصحاب مزارب ومزارع الحيوانات والتعاونيات الزراعية. يُحدد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات والزراعة أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية لأصحاب مزارع ومزارب الحيوانات والتعاونيات الزراعية.

8- المتعهدون لدى الدولة والبلديات أو المؤسسات العامة التابعة للدولة أو البلديات وذلك في أعمالهم المتعلقة بالتزامهم على أن يكونوا مسجلين لدى غرف التجارة والصناعة والزراعة، وأن لا تقلّ ملاءتهم المالية عن ماية مليون ليرة لبنانية.

9- المستشفيات، والمؤسسات العلمية، والخيرية والدينية، والمدارس، وشركات الطيران، على أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي للسيارة المخصصة لكل فرع أربعة أطنان ونصف.

10- أصحاب سيارات الشحن المخصصة للنقل الخارجي.

11- أصحاب المحلات والمؤسسات والشركات التجارية التي توزع أصنافها على المنازل والمحلات الأخرى والمطاعم والفنادق والمقاهي، شرط ان لا يتجاوز وزنها الإجمالي ثمانية أطنان ونصف، يُحدد بقرار من وزيري الداخلية والبلديات والإقتصاد والتجارة أعداد الشاحنات وأوزانها الإجمالية والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها لكل مؤسسة وفقاً لتصنيفها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

12- مدارس تعليم السوق المرخص لها لتعليم طالبي رخص السوق قيادة سيارات الشحن، شرط التقيد بالشروط المفروضة عليها بموجب هذا القانون.

يُحظّر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 180 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/180/