المادة 18
يُحظّر على سائقي الدراجات الآلية والدراجات الهوائية ومرافقيهم:
1- أن يستعينوا بغيرها من المركبات في سبيل جرّ دراجاتهم أو دفعها.
2- قيادة الدراجات الآلية أو A T V (أ. ت. ف.)، أو الهوائية، دون إعتمار خوذة واقية مربوطة بإحكام، تقيهم الصدمات أثناء القيادة، تحدّد مواصفاتها بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.