The whole text

قانون السير الجديد Repealed ملغى

المادة 18

المادة 18

يُحظّر على سائقي الدراجات الآلية والدراجات الهوائية ومرافقيهم:

1- أن يستعينوا بغيرها من المركبات في سبيل جرّ دراجاتهم أو دفعها.

2- قيادة الدراجات الآلية أو A T V (أ. ت. ف.)، أو الهوائية، دون إعتمار خوذة واقية مربوطة بإحكام، تقيهم الصدمات أثناء القيادة، تحدّد مواصفاتها بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.

المادة 18 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/law/246455/article/18/