النص الكامل

قانون السير الجديد ملغى ملغى

المادة 204

المادة 204

يُشترط لمنح كلّ فئة من فئات رخص السوق المذكورة في المادة 199 من هذا القانون توفر لدى طالب الرخصة ما يلي:

1- العمر الأدنى المنصوص عليه أعلاه.

2- الإقامة الفعلية في لبنان.

3- شهادة طبية خاصة بالسوق.

4- خلو سجله العدلي من البنود المانعة التي حدّدها هذا القانون.

5- التدرب اللازم الخاص بكل فئة مثبتاً بإفادة من مدرسة تعليم القيادة التي درس فيها.

6- اجتياز امتحان السوق وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في شروط امتحان السوق.

7- دفع الرسم المقرّر للامتحان والرخصة.

المادة 204 من قانون السير الجديد https://lebaneselegislation.com/ar/law/246455/article/204/