المادة 204
يُشترط لمنح كلّ فئة من فئات رخص السوق المذكورة في المادة 199 من هذا القانون توفر لدى طالب الرخصة ما يلي:
1- العمر الأدنى المنصوص عليه أعلاه.
2- الإقامة الفعلية في لبنان.
3- شهادة طبية خاصة بالسوق.
4- خلو سجله العدلي من البنود المانعة التي حدّدها هذا القانون.
5- التدرب اللازم الخاص بكل فئة مثبتاً بإفادة من مدرسة تعليم القيادة التي درس فيها.
6- اجتياز امتحان السوق وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة في شروط امتحان السوق.
7- دفع الرسم المقرّر للامتحان والرخصة.