المادة 25
يُحظّر على جميع السائقين عرقلة سير المركبات الأخرى أو التسبب بما يهدد السلامة العامة، لا سيما:
1- التوقف المفاجئ بدون سبب مشروع على المعبدّ.
2- القيام بعمليات وحركات ومناورات ذات خطورة أثناء القيادة أو التسبب بأصوات تصدر عن إحتكاك الإطارات بسطح الطريق.
في حال تسبب السائق بعرقلة للسير بشكل خارج عن ارادته، وجب عليه أن يُنبّه ويُنذر غيره من مستخدمي الطريق إليها وفقا للمادة 58 من هذا القانون، وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأسباب المعرقلة لحركة السير في أسرع وقت ممكن.